بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٦ - باب ١٠ تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
تفوتهم لا يقومون فيها [١].
بيان: أقول: ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الآية، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل الفجر فتدبر.
٣٤ - التهذيب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج [٢].
٣٥ - الكافي: في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس [٣].
٣٦ - التهذيب: في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه [٤].
٣٧ - وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة [٥].
٣٨ - التهذيب: عن أبي الحسن عليه السلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا بالعبادة قال: ما أحب أن ينشق الفجر إلا وهو بمنى [٦].
وفي صحيحة معاوية بن عمار: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن تصبح في غيرها [٧].
٣٩ - وفي الكافي مثله، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه
[١] الكافي ج ٣ ص ٤٤٦.
[٢] التهذيب ج ١ ص..
[٣] الكافي ج ٤ ص ٤٨٢.
[٤] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٥١٤، التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.
[٦] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.
[٧] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.