بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٢ - باب ٢ الرداء و سدله و التوشح فوق القميص و اشتمال الصماء و إدخال اليدين تحت الثوب
السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا [١].
وعن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر، عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها.
فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي ما يزيد إيضاحه.
٢ - كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا [٢].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به [٣].
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال:
لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها [٤].
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟
قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع [٥].
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟
قال: لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها [٦].
وسألته عن السراويل هل يجزي مكان الإزار قال: نعم [٧].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال:
لا يصلح [٨].
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.
[٢] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٥.
[٣] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٣.
[٤] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٣.
[٥] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٣.
[٦] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٣.
[٧] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٤.
[٨] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٤.