بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٣ - باب ٧ حكم المختضب في الصلاة
[٧] * (باب) * * (حكم المختضب في الصلاة) * ١ - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء [١].
٢ - ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وغيره، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال:
إنه محصر [٢].
بيان: محصر أي ممنوع عن القراءة والذكر، وبعض أفعال الصلاة، قال في النهاية: الاحصار المنع والحبس، يقال أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه عن مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور.
٣ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس [٣].
٤ - المحاسن: عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب، ولا يصلي المختضب
[١] علل الشرائع ج ٢ ص ٣٢.
[٢] علل الشرائع ج ٢ ص ٤٢.
[٣] قرب الإسناد ص ٩١ ط حجر، ومثله في المسائل: البحار ج ١٠ ص ٢٦٩.