بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢١ - باب ١٠ تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا [١].
بيان: هذه الأخبار تدل على أنه إذا بقي شئ من الليل بقي وقت صلاة الليل، ولو حمل ليل وليلا على كثير من الليل أيضا يدل على ذلك كما لا يخفي على العارف بأساليب الكلام.
٥٤ - الكافي: عن محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الخزاز، عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليه السلام كان إذا أصبح قال:
أبتدئ يومي هذا - الدعاء - فإذا فعل ذلك العبد أجزأ مما نسي في يومه [٢].
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن الحسين بن المختار، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال إذا أصبح: اللهم إني أصبحت الخ إذا قال: هذا الكلام لم يضره يومه ذلك شئ، وإذا أمسى فقال لم يضره تلك الليلة شئ إن شاء الله [٣].
٥٥ - التهذيب والكافي: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليه السلام قال: أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه - الخبر [٤].
وعنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا [٥].
وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٣.
[٢] الكافي ج ٢ ص ٥٢٣.
[٣] الكافي ج ٢ ص ٥٢٨ وصدر السند هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل.
[٤] التهذيب ج ١ ص ٥٠٢، الكافي ج ٥ ص ٤٧٤.
[٥] التهذيب ج ١ ص ٥٠٢، الكافي ج ٥ ص ٤٧٤.