بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣١ - باب ١٠ تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
بالسواك الرطب في أول النهار [١].
أقول: كون المراد بالنهار في الخبرين من أول طلوع الفجر أبين من الفجر.
٩٣ - الكافي: في الموثق عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو، فقال: لا بأس [٢].
٩٤ - الفقيه: عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال:
إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام، ويحل الصيام، وتحل الصلاة صلاة الفجر [٣].
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال [٤].
٩٥ - الكافي: في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في قوله الله عز وجل ﴿أحل لكم ليلة الصيام﴾ [٥] الآية قال: نزلت في خوات بن جبير إلى قوله، فبات على تلك الحال فأصبح الخبر [٦].
٩٦ - الفقيه: سئل الصادق عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال: بياض النهار من سواد الليل [٧].
٩٧ - التهذيب: عن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان
[١] قرب الإسناد ص ٤٣ ط حجر.
[٢] الكافي ج ٤ ص ١٠٥.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٨١.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٩٤، وقد مر.
[٥] البقرة: ١٨٧.
[٦] الكافي ج ٤ ص ٩٩.
[٧] الفقيه ج ٢ ص ٨٢.