بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨١ - تذنيب
٥ - قرب الإسناد: قال: سألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال لا يصلح لها إلا في ملحفة، إلا أن لا تجد بدا [١] قال: وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال:
لا بأس [٢].
٦ - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حماد اللحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال: اضربوها حتى تعرف الحرة عن المملوكة [٣].
٧ - ومنه: عن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة عن المملوكة [٤].
المحاسن: عن أبيه، عن يونس، عن حماد مثله [٥].
الذكرى: من كتاب البزنطي باسناده إلى حماد اللحام مثله، وفيه تصلي بمقنعة [٦].
٨ - ومنه: نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال: إن شاءت فعلت، و إن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر [٧].
بيان: قال في الذكرى: هل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر و نقله عن عطا وعن عمر أنه نهى عن ذلك، وروي ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة
[١] قرب الإسناد ص ١٠١ ط حجر، ص ١٣٣ ط نجف.
[٢] قرب الإسناد ص ١٠١ ط حجر، ص ١٣٣ ط نجف.
[٣] علل الشرايع ج ٢ ص ٣٤.
[٤] علل الشرايع ج ٢ ص ٣٤.
[٥] المحاسن ص ٣١٨.
[٦] الذكرى: ١٤٠.
[٧] الذكرى: ١٤٠.