بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٥ - باب ٤ ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة
٢ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه؟
قال: لا بأس [١].
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال:
لا بأس [٢].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟
قال: لا يصلح له أن يستقبل النار [٣].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت: فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ [٤].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال:
لا بأس [٥].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال:
لا بأس [٦].
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته [٧].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال:
لا بأس [٨].
بيان: يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و (لا يصلح) لا يدل على أزيد من الكراهة، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة، ولم أره في كلام
[١] قرب الإسناد ص ١١٤ ط نجف.
[٢] قرب الإسناد ص ١١٤ ط نجف.
[٣] قرب الإسناد ص ١١٤ ط نجف.
[٤] قرب الإسناد ص ١١٤ ط نجف.
[٥] قرب الإسناد ص ١١٤ ط نجف.
[٦] قرب الإسناد ص ١١٤ ط نجف.
[٧] قرب الإسناد ص ١٢٣ ط نجف.
[٨] قرب الإسناد ص ١٢٧ ط نجف ص ٩٧ ط حجر.