بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تتمة كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
باب 6 الحث على المحافظة على الصلوات و أدائها في أوقاتها و ذم إضاعتها و الاستهانة بها
١ ص
(٣)
باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما
٢٦ ص
(٤)
باب 8 وقت العشاءين
٤٩ ص
(٥)
باب 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها
٧٢ ص
(٦)
باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
٧٤ ص
(٧)
فذلكة
١٤٤ ص
(٨)
باب 11 الأوقات المكروهة
١٤٦ ص
(٩)
تحقيق و توفيق
١٥٢ ص
(١٠)
باب 12 صلاة الضحى
١٥٥ ص
(١١)
باب 13 فرائض الصلاة
١٦٠ ص
(١٢)
أبواب لباس المصلي
١٦٤ ص
(١٣)
باب 1 ستر العورة و عورة الرجال و النساء في الصلاة و ما يلزمهما من الثياب فيها و صفاتها و آدابها
١٦٤ ص
(١٤)
تذنيب
١٧٣ ص
(١٥)
باب 2 الرداء و سدله و التوشح فوق القميص و اشتمال الصماء و إدخال اليدين تحت الثوب
١٨٩ ص
(١٦)
تبيين و تفصيل
٢٠٣ ص
(١٧)
باب 3 صلاة العراة
٢١٢ ص
(١٨)
فوائد لا بد من التنبيه عليها لفهم الأخبار
٢١٢ ص
(١٩)
باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز
٢١٧ ص
(٢٠)
باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه
٢٣٨ ص
(٢١)
باب 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة
٢٥٧ ص
(٢٢)
باب 7 حكم المختضب في الصلاة
٢٦٣ ص
(٢٣)
باب 8 حكم ناسي النجاسة في الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه
٢٦٥ ص
(٢٤)
باب 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق
٢٧٤ ص
(٢٥)
أبواب مكان المصلي و ما يتبعه
٢٧٦ ص
(٢٦)
باب 1 أنه جعل للنبي ص و لأمته الأرض مسجدا
٢٧٦ ص
(٢٧)
تفريع
٢٧٨ ص
(٢٨)
فائدة
٢٨١ ص
(٢٩)
تتمة
٢٨٢ ص
(٣٠)
باب 2 طهارة موضع الصلاة و ما يتبعها من أحكام المصلى
٢٨٥ ص
(٣١)
باب 3 الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول
٢٨٨ ص
(٣٢)
باب 4 ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة
٢٩٤ ص
(٣٣)
فائدة
٣٠٠ ص
(٣٤)
باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
٣٠٥ ص
(٣٥)
باب 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم
٣٣٠ ص
(٣٦)
باب 7 صلاة الرجل و المرأة في بيت واحد
٣٣٤ ص
(٣٧)
تحقيق و تبيين
٣٣٥ ص
(٣٨)
باب 8 فضل المساجد و أحكامها و آدابها
٣٣٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٤ - باب ١ ستر العورة و عورة الرجال و النساء في الصلاة و ما يلزمهما من الثياب فيها و صفاتها و آدابها
أبواب لباس المصلي [١] (باب) * (ستر العورة، وعورة الرجال والنساء في الصلاة) * * (وما يلزمهما من الثياب فيها، وصفاتها وآدابها) * الآيات: الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون * يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
إلى قوله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون [١].
[١] الأعراف: ٢٦ - ٣٢، أما الآيتان الأوليان، فكما مر الكلام فيهما في ج ٧٩ ص ٢٩٥ - ٢٩٧، عرفت أن المراد باللباس الذي يوارى سوآت الناس هو الإزار، لكن لبس هذا الإزار بمعنى عدم كشف السوآت ليس مختصا بحال الصلاة، لان كشفهما من الفاحشة المحرمة، ولذلك وجه الخطاب إلى كل البشر بقوله (يا بني آدم) وأما قوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) فالمراد الإزار والرداء كما مر توضيحه في ج ٧٩ ص ٢٩٨ وإنما عبر عنهما بالزينة لكونهما موجبا لتزيين البدن وحشمته، ولما قال (عند كل مسجد) والمسجد موضع الصلاة، كان المراد أخذ الزينة بلبس الإزار والرداء عند الصلاة، ولذلك كره الصلاة من دون رداء بحيث يعرى أعالي البدن.
وهذه الآية من المتشابهات على اصطلاح القرآن المجيد حيث إنها تشبه الآيات التي هي أم الكتاب: توهم كونها مستقلة برأسها وليس كذلك.
بيان هذا انجازا لما وعدنا في ج ٨٢ ص ٣٢٢ أنه قال الله عز وجل: (هو الذي أنزل عليك الكتاب: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - وما يعلم تأويله الا الله - والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الألباب) آل عمران: ٧.
والمعنى أن آيات القرآن على قسمين: قسم هي محكمات وهن مع ذلك أم الكتاب و أصله ومرجعه، وقسم آخر هي محكمات تشابه أم الكتاب.
فكل الآيات محكمة لقوله تعالى (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) هود: ١، مثلا قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) الآية من القسم الأول فان الصلاة فرض مستقل في حد نفسها، والآية أم الكتاب وأصل يرجع إليه فروع: كقوله تعالى (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) ومعناه في السنة: (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) وقوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) ومعناه في السنة (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب)، وأمثال ذلك مما سنشرحه في محله. فظاهر تلك الأوامر كلها يشبه أم الكتاب وكونها مستقلة يجب الاتيان بها في نفسها، لكن بعضها أم الكتاب مستقل في حد نفسها كالصلاة والصوم والحج، وبعضها متشابه به غير مستقل أدخلها النبي صلى الله عليه وآله في الفرائض المستقلة، الحاق الفرع بالأصل والولد بأمه.
فأما الذين في قلوبهم زيغ واعوجاج عن الفطرة وميل إلى الاستبداد وهوى إلى الرئاسة، يتبعون بأهوائهم ما تشابه أم الكتاب، مع أن المتشابهات لا يصلح اتباعها الا بعد تأويلها وهو ارجاعها إلى أمها، ولا يعلم تأويل ذلك الا الله عز وجل وهو بمعزل عن الاتصال بالوحي، ومع جهلهم يدعون علم ذلك ومعرفتهم بالأم والمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما زعموا أن قوله تعالى (إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) وقوله (فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) مستقلة من أمهات الكتاب، ويفتون بوجوب الاستعاذة والانصات والاستماع عند قراءة القرآن مطلقا، وليس كذلك كما أجمع عليه أهل الفقه بأن شيئا من ذلك ليس بواجب الا في الصلاة.
وأما الراسخون في العلم والايمان فهم يعترفون بأن الأمهات والمتشابهات كلها نزلت من عند الله، فلابد وأن يوحى علمه إلى رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور: يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولسنا نتبع الكتاب الا بإشارة الرسول وعترته، وما يذكر سر ذلك الا أولوا الألباب الذين أخذوا بالكتاب والعترة وهجروا مقالة الزائغين الذين قالوا حسبنا كتاب الله.