بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٧ - باب ١٠ تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله [١].
وروي مثله في الكتابين بأسانيد جمة أكثرها صحيحة تركنا إيرادها مخافة الاطناب.
٤٠ - التهذيب: عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال: عليه شاة [٢].
وعن أبي عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى، وأنا أريد أن أزور البيت فقال: لا حتى ينشق الفجر. كراهية أن يبيت الرجل بغير منى [٣].
وفي الصحيح عنه عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ، وإن أصبح دون منى [٤].
ورواه الكليني في الحسن [٥].
٤١ - وروى الكليني أيضا بسند حسن عنه عليه السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه [٦].
٤٢ - الفقيه: باسناده عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها [٧] وباسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها [٨].
[١] الكافي ج ٤ ص ٥١٤.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.
[٤] التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٥١٤.
[٦] الكافي ج ٤ ص ٥١٥.
[٧] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.
[٨] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.