بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تتمة كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
باب 6 الحث على المحافظة على الصلوات و أدائها في أوقاتها و ذم إضاعتها و الاستهانة بها
١ ص
(٣)
باب 7 وقت فريضة الظهرين و نافلتهما
٢٦ ص
(٤)
باب 8 وقت العشاءين
٤٩ ص
(٥)
باب 9 وقت صلاة الفجر و نافلتها
٧٢ ص
(٦)
باب 10 تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
٧٤ ص
(٧)
فذلكة
١٤٤ ص
(٨)
باب 11 الأوقات المكروهة
١٤٦ ص
(٩)
تحقيق و توفيق
١٥٢ ص
(١٠)
باب 12 صلاة الضحى
١٥٥ ص
(١١)
باب 13 فرائض الصلاة
١٦٠ ص
(١٢)
أبواب لباس المصلي
١٦٤ ص
(١٣)
باب 1 ستر العورة و عورة الرجال و النساء في الصلاة و ما يلزمهما من الثياب فيها و صفاتها و آدابها
١٦٤ ص
(١٤)
تذنيب
١٧٣ ص
(١٥)
باب 2 الرداء و سدله و التوشح فوق القميص و اشتمال الصماء و إدخال اليدين تحت الثوب
١٨٩ ص
(١٦)
تبيين و تفصيل
٢٠٣ ص
(١٧)
باب 3 صلاة العراة
٢١٢ ص
(١٨)
فوائد لا بد من التنبيه عليها لفهم الأخبار
٢١٢ ص
(١٩)
باب 4 ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز
٢١٧ ص
(٢٠)
باب 5 النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه
٢٣٨ ص
(٢١)
باب 6 الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق و حكم ثياب الكفار و ما لا يتم فيه الصلاة
٢٥٧ ص
(٢٢)
باب 7 حكم المختضب في الصلاة
٢٦٣ ص
(٢٣)
باب 8 حكم ناسي النجاسة في الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه
٢٦٥ ص
(٢٤)
باب 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق
٢٧٤ ص
(٢٥)
أبواب مكان المصلي و ما يتبعه
٢٧٦ ص
(٢٦)
باب 1 أنه جعل للنبي ص و لأمته الأرض مسجدا
٢٧٦ ص
(٢٧)
تفريع
٢٧٨ ص
(٢٨)
فائدة
٢٨١ ص
(٢٩)
تتمة
٢٨٢ ص
(٣٠)
باب 2 طهارة موضع الصلاة و ما يتبعها من أحكام المصلى
٢٨٥ ص
(٣١)
باب 3 الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول
٢٨٨ ص
(٣٢)
باب 4 ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة
٢٩٤ ص
(٣٣)
فائدة
٣٠٠ ص
(٣٤)
باب 5 المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
٣٠٥ ص
(٣٥)
باب 6 الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم
٣٣٠ ص
(٣٦)
باب 7 صلاة الرجل و المرأة في بيت واحد
٣٣٤ ص
(٣٧)
تحقيق و تبيين
٣٣٥ ص
(٣٨)
باب 8 فضل المساجد و أحكامها و آدابها
٣٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٧ - تذنيب

أبيه، عن علي عليه السلام لا تصلي المرأة عطلا وهو بضم العين والطاء والتنوين، و هي التي خلا جيدها من القلائد.
٣ - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد أبي إسماعيل الهاشمي، عن علي بن الحسين، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والعمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال:
سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال:
لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته [١].
بيان: لا خلاف في أن من أخل بستر العورة عمدا يعيد في الوقت وخارجه ولو أخل ناسيا أو جاهلا، فذهب الأكثر منهم الشيخ والمحقق والعلامة إلى عدم الإعادة مطلقا، كما يدل عليه هذا الخبر الصحيح، وقال ابن الجنيد يعيد في الوقت خاصة، وفرق الشهيد ره بين ما إذا صلى جميع الصلاة مكشوف العورة أو بعضها فحكم في الأول بالإعادة دون الثاني ولا يعلم وجهه، وما ذهب إليه الأكثر أظهر، كما دل عليه الخبر.
٤ - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [٢].
تفصيل وتبيين: اعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة والمشهور بين الأصحاب أن عورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة وغيرها قبله ودبره أعني الذكر والأنثيين، وحلقة الدبر دون الأليتين والفخذين [٣]


[١] السرائر: ٤٧٦.
[٢] راجع البحار ح ١٠ ص ٢٧٩.
[٣] قد عرفت في ذيل الآية أن المراد بالسوآت في قوله تعالى: (فبدت لهما سوآتهما) وهكذا قوله: (ليريهما سوآتهما) هو فلق الأليتين من الرجل والمرأة دبرا وفلق الحر من المرأة قبلا؟؟ كر والأنثيين من الرجل، بما عليها وعلى حواليها من الشعر النابت، كما هو الظاهر من لفظ السوآت ولذلك قال عز وعلا (فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) وظاهر أن ورق الجنة لم يكن منسعا كالسربال والإزار حتى يستر الأليتين والفخذين، الا أن ذلك حكم عام للبشر ولذلك صدر الآية بقوله (يا بني آدم) من دون تقييد.
فامتثال هذا الحكم بما أنه اجتناب الفاحشة، إنما يكون بلبس خرقة يستر السوآت من القبل والدبر كالذي يسمونه اليوم، (شرت) بضم الشين وسكون الراء، سواء في ذلك المسلم وغيره.
وأما المسلمون فقد أوجب الله تعالى عليهم الستر من السرة إلى الركبتين بقوله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) النور: ٣٠ و ٣١، والمراد بالفرج فرج الإزار بعد لبسه، فإنهم كانوا يلبسون شملة يلفونها على أسفلهم من السرة إلى الركبة بحيث يدرج أحد طرفيه على الاخر، الا أنه قد ينفرج الطرفان عن الفخذين خصوصا حين الجلوس أو المشي بسرعة فينكشف، فأوجب الله على المؤمنين والمؤمنات أن يحفظوا فروج أزرهم حتى لا ينكشف عن أفخاذهم ومع ذلك أوجب عليهم - إذا انكشف وانفرج ازار أحدهم - أن يغضوا أبصارهم لئلا يبصروا منه ما وجب ستره.
وأما قول المفسرين بأن المراد بالفرج العورة من القبل والدبر. فلا يناسب مفهوم الفرج والانفراج خصوصا في الآية الأولى بالنسبة إلى الرجال، فان حلقة الدبر مستورة بالأليتين، والذكر والأنثيين لا وجه لاطلاق الفرج عليه وهو ظاهر.
وأما قولهم بأن حفظ الفرج كناية عن عدم ارتكاب الزنا، فهو صحيح في بعض الموارد كقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) وقوله تعالى: (ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها) حيث أطلق حفظ الفرج واحصان الإزار وكنى به عن عدم ارتكاب الفاحشة لان ارتكابها يوجب وضع الإزار وانفراجه عن القبل أو الدبر، وحفظ فرج الإزار يوجب الحفظ عن الزنا وارتكاب الفاحشة.
وأما في قوله تعالى: (يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) فالظاهر منه الحفظ من النظر بقرينة غض البصر، وبعبارة أخرى هو من صنعة الاحتباك كقوله تعالى: (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) غافر: ٦١ حيث يكمل كل جزء الجزء الآخر ويفيد أنه: جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فيه من فضله.
فالمعنى في آية النور هكذا: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم من فروج المؤمنين و المؤمنات، ويحفظوا فروجهم من أبصار المؤمنين والمؤمنات، وقد ورد بذلك قول الصادق عليه السلام (كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فإنها من النظر) راجع الكافي ج ٢ ص ٣٦، تفسير القمي ص ٤٥٥، الفقيه ج ١ ص ٦٣.
فعلى هذا يجب حفظ الفرج بعد لبس الإزار حتى لا ينكشف عن موضعه - وهو من السرة إلى الركبة - ولا يمكن حفظه حين الركوع والانحناء الا إذا كان الإزار متدليا إلى نصف الساق كما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وآله كذلك لئلا ينكشف الفخذان حين الركوع.
وهذا الحكم عام بالنسبة إلى الرجال والنساء بنص الآية وصريحها، ويختص النساء مع ذلك بقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) والزينة التي أريدت هنا وقد أعطاها الله عز وجل كل النساء، شعر رأسها) (الا ما ظهر منها) بعد سترها بقطعة من اللباس قهرا و أحيانا، (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والخمار كان شملة أخرى كالرداء يعقدنه النساء على جيوبهن، فيستر من عنقها إلى سرتها، وكان الخمار هذا مذيلا بحيث يتدلى على الإزار إلى الأليتين، لئلا ينكشف ما فوق الإزار حين الانحناء، أو عند رفع اليدين لبعض الحاجات كالقنوت في الصلاة.
وهذا حكم ستر المرأة في كل حال حتى في الصلاة، الا أنه استثنى من ستر شعورهن بقوله عز من قائل (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن) إلى آخر الآية فرخص ابداء شعورهن للمحارم، ثم وصاهن بعد الاحتيال فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي لا يضربن بأرجلهن حين المشي بحيث يظهر شعورهن شيئا فشيئا من تحت المقنعة، ثم يعتذرن بأنها ظهرت قهرا وطبعا،