بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٢ - باب ١٠ تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
بالليل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشك [١].
٩٨ - الكافي: بسند معتبر عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر، فدعاه أن يأكل معه، فقال: يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر، فقال: إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك [٢].
٩٩ - الفقيه والكافي والتهذيب: بأسانيدهم عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت [٣].
١٠٠ - الكافي: في الصحيح عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر [٤].
وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لأبي بصير - في حديث طويل: فاطلبها - أي ليلة القدر - في ليلة إحدى وثلاث، وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور واغتسل فيهما [٥].
١٠١ - مصباح الشيخ والمقنعة: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو قرء رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر، ألف مرة لأصبح وهو شديد اليقين في الاعتراف بما يختص فينا [٦].
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٤٢، [٢] الكافي ج ٤ ص ٩٨.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٤٨ الكافي ج ٤ ص ٨٦، التهذيب ج ١ ص ٤٢٤.
[٤] الكافي ج ٤ ص ١٢٥.
[٥] الكافي ج ١ ص ١٥٦، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٦٣.
[٦] المصباح ص ٤٣٤، المقنعة ص ٥٠ ورواه أيضا في التهذيب ج ١ ص ٢٧٨.