بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٢ - باب ١٠ تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله: للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم [١] وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: نعم، فقال: أفض بهن بليل الخبر [٢].
تقريب أقول: معلوم أن الإفاضة بالليل المذكورة في تلك الأخبار، المراد بها الإفاضة قبل الفجر، والمناقش مكابر.
٥٦ - التهذيب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة [٣].
وعن مرازم عنه عليه السلام قلت: متى أصلي صلاة الليل؟ قال: صلها آخر الليل [٤].
٥٧ - الخلاف للشيخ: روي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
٥٨ - المعتبر: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات: ويفصل بينهما بتسليم، ثم ركعتي الفجر.
٥٩ - التهذيب: في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره [٥].
وفي الموثق: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل [٦].
[١] التهذيب ج ١ ص ٥٠٢، الكافي ج ٥ ص ٤٧٤.
[٢] التهذيب ج ١ ص ١٦٩.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٢٣١.
[٤] التهذيب ج ١ ص ٣٢٠.
[٥] التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.
[٦] التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.