بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٢
عليه ، وتعريضا للمنزلة الرفيعة في البلوى ، وله تعالى أن يصعب التكليف وأن يسهله. و الجواب الآخر أنه جائز أن يكون ٧ لم يتمكن من ذلك ولا قدر عليه فلذلك عدل عنه. [١]
٢٤ ـ ع ، ن : المظفر العلوي ، عن ابن العياشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبيد الله العلوي عن علي بن محمد العلوي العمري ، عن إسماعيل بن همام قال : قال الرضا ٧ في قول الله عزوجل : « قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » قال : كانت لاسحاق النبي ٧ منطقة تتوارثها الانبياء الاكابر ، [٢] وكانت عند عمة يوسف ، وكان يوسف عندها وكانت تحبه ، فبعث إليها أبوه : ابعثيه إلي وأرده إليك ، فبعثت إليه : دعه عندي الليلة أشمه ثم ارسله إليك غداة ، قال : فلما أصبحت أخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب وبعث به إلى أبيه ، فلما خرج من عندها طلبت المنطقة فوجدت عليه ، [٣] وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى صاحب السرقة فكان عبده. [٤]
شى : عن إسماعيل مثله. [٥]
٢٥ ـ ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن
[١]تنزيه الانبياء : ٥٧ ـ ٥٩ قلت : سيأتى في الخبر ٥٨ أن يوسف أرسل إلى أبيه رجلا يقول له : انى رأيت رجلا بمصر يقرؤك السلام ويقول لك : ان وديعتك عند الله عزوجل لن تضيع ، فعلم يعقوب ان يوسف حى ولذا كان يقول : « انى اعلم من الله مالا تعلمون » ويقول : « وانى لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون » وغير ذلك.
[٢]أى تتوارثها الانبياء بعد يعقوب ويوسف.
[٣]متن الحديث في العيون هكذا : فلما أصبحت أخذت المنطقة فربطتها في حقوه وألبسته قميصا وبعثت به إلى أبيه ، فلما خرج من عندها طلبت المنطقة وقالت : سرقت المنطقة فوجدت عليه. وكذا في العلل الا ان فيه : إلى أبيه وقالت : سرقت اه.
[٤]علل الشرائع : ٢٨ ، عيون الاخبار : ٢٣٢. م
[٥]تفسير العياشى مخطوط. م