الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٩ - باب تزويق البيوت
[٥]
٢٠٥٢٦- ٥ الكافي، ٦/ ٥٢٨/ ١٣/ ١ القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن عبد اللَّه بن يحيى الكندي عن أبيه و كان صاحب مطهرة أمير المؤمنين ع [١] قال قال رسول اللَّه ص قال جبرئيل إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ الحديث مختصر.
بيان
يعني لا يوضع القدم عليه أريد به أن ما على الفرش و الوسائد فلا بأس به و إنما المكروه ما على الجدر و السقوف
[٦]
٢٠٥٢٧- ٦ الكافي، ٦/ ٥٢٧/ ٥/ ١ الثلاثة عن المثنى عن أبي عبد اللَّه ع قال إن عليا ع كره الصورة في البيوت.
[٧]
٢٠٥٢٨- ٧ الكافي، ٦/ ٥٢٧/ ٤/ ١ الثلاثة عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال من مثل تمثالا [٢] كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح.
- مكشوفة الرأس مع أن كشف الرأس على المرأة في بيتها جائز قطعا، و كذا ما قرن الصور فيما يأتي مثل عدم القبر و قتل الكلب. و كان المراد الملائكة التي يهدي قلوب العباد إلى التوجه إلى اللّه تعالى و كل شيء يوجّه النفس إلى زينة الدنيا يمنع عن التوجه إلى أمور الآخرة.
و المرأة المكشوفة الرأس تهيّج الشهوة، و النقوش يشوّش البال ثمّ ان الفرق بين الصورة و التمثال لعلّه بالتجسم و عدمه أو المتّخذ للزينة و المتّخذ للعبادة. «ش».
[١] . في المحاسن ص ٦١٥ عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
[٢] . قوله «من مثّل تمثالا» الظاهر من ضرب المثال أو تمثيله نصب الصورة المجسّمة، و قد ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري (قده) إن تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسّمة بلا خلاف نصا و فتوى و هو في معنى دعوى الإجماع، و لا ريب في مرجوحية كل صورة و إن لم تكن مجسّمة، و أمّا حرمتها فمشكل إذ لا ريب في جواز ابقائها بحالها و كراهة الصلاة في بيت هي فيها و كونها منقوشة على ما يوطئ و غير ذلك يدلّ على عدم وجوب محوها و تغيّرها، فإذا جاز إمساكها جاز صنعتها أيضا مع الكراهة، و قد يقال بحرمة عملها مع جوار بيعها و إمساكها و هو-