الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٩ - باب أجناس اللّباس
واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه ع في الثوب يكون فيه الحرير فقال إن كان فيه خلط فلا بأس.
[٣٢]
٢٠٣٥٩- ٣٢ الكافي، ٦/ ٤٥٤/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام.
[٣٣]
٢٠٣٦٠- ٣٣ التهذيب، ٢/ ٣٦٧/ ٥٦/ ١ ابن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن و إنما يكره الحرير المحض للرجال و النساء.
بيان
اللحمة ما يلتحم به السدا و قد مضى
في حديث أبي الجارود عن النبي ص إنه قال لعلي ع لا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه.
قال في الفقيه [١] و لم يطلق النبي ص لبس الحرير إلا لعبد الرحمن بن عوف و ذلك أنه كان رجلا قملا يعني ذو قمل
[٣٤]
٢٠٣٦١- ٣٤ الكافي، ٦/ ٤٥٤/ ٩/ ١ العدة عن البرقي عن محمد بن علي [٢] عن العباس بن موسى عن أبيه قال سألته عن الإبريسم و القز قال هما سواء.
[١] . ج ١ ص ٢٥٣ ذيل رقم ٧٧٥.
[٢] . المراد بمحمّد بن عليّ هذا هو ابن محبوب «عهد» سلمه اللّه.