الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٣ - باب أواني الأكل
باب أواني الأكل
[١]
١٩٨٦١- ١ الكافي، ٦/ ٢٦٧/ ١/ ١ الاثنان عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تأكل في آنية الذهب و الفضة [١].
[٢]
١٩٨٦٢- ٢ الكافي، ٦/ ٢٦٧/ ٣/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تأكل في آنية [٢] من فضة و لا في آنية مفضضة [٣].
[٣]
١٩٨٦٣- ٣ الكافي، ٦/ ٢٦٧/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن السراد عن
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٩٠ رقم ٣٨٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «لا تأكل في آنية» هذا النهي خاصّ بالأكل عن الآنية فلا يشمل غير الأكل و غير الآنية لكن سيأتي إن شاء اللّه باب في النهي عن الشرب أيضا، و الظاهر إنّه لم يتوقف أحد في المنع عن مطلق الاستعمال، و قد روى العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله النهي عن الاستعمال المطلق و قال الشيخ و ابن إدريس رحمهما اللّه يحرم اتخاذ الأواني و لو لغير الاستعمال و قال العلامة في المختلف الوجه الجواز. «ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ٩٠ رقم ٣٨٦ بهذا السند أيضا.