الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٥ - باب العمائم
[٨]
٢٠٣٩٥- ٨ الكافي، ٦/ ٤٦٠/ ١/ ٢ الثلاثة عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع قال من تعمم و لم يحتنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
[٩]
٢٠٣٩٦- ٩ الفقيه، ١/ ٢٦٦/ ٨١٨ عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ع قال من خرج في سفر و لم يدر العمامة تحت حنكه- فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
[١٠]
٢٠٣٩٧- ١٠ الفقيه، ١/ ٢٦٦/ ٨١٩ و قال الصادق ع ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما.
[١١]
٢٠٣٩٨- ١١ الفقيه، ١/ ٢٦٦/ ٨٢٠ و قال الصادق ع إني لأعجب ممن يأخذ في حاجته و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته.
[١٢]
٢٠٣٩٩- ١٢ الفقيه، ١/ ٢٦٦/ ٨٢١ و قال النبي ص الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمائم.
بيان
قال في الفقيه و ذلك في أول الإسلام و ابتدائه و قد نقل عنه ص أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط.
أقول التلحي إدارة العمامة تحت الحنك و الاقتعاط شدها من غير إدارة و سنة التلحي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمن الأئمة ع فصارت من لباس الشهرة المنهي عنها