الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٦ - باب العصير الحلال و العصير الحرام
[١٤]
٢٠٢١٤- ١٤ الكافي، ٦/ ٤٢١/ ٨/ ١ الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد [١] عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة و لو كان يصف ما تصفون [٢].
بيان
يعني لو كان شيعي المذهب قائلا بإمامة الأئمة الاثني عشر ع
[١٥]
٢٠٢١٥- ١٥ الكافي، ٦/ ٤٢١/ ٩/ ١ بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع [٣] قال إذا زاد الطلاء على الثلاث أوقية فهو حرام [٤].
[١٦]
٢٠٢١٦- ١٦ الكافي، ٦/ ٤٢١/ ١٠/ ١ العدة عن سهل عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع [ثم يوضع]
[١] . في التهذيب المطبوع: زكريا بن محمّد، و قد أشار إلى هذا الاختلاف في جامع الرواة ج ١ ص ٣٣٣ تحت اسم زكريا بن محمّد، بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه و قال: الصواب من هاتين النسختين هو بكر بن محمّد بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه و اللّه أعلم. انتهى.
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ١٢٢ رقم ٥٢٧ بهذا السند أيضا.
[٣] . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ليس في التهذيب.
[٤] . أورده في التهذيب- ٩: ١٢١ رقم ٥٢٠ بهذا السند أيضا.