الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٥ - باب العصير الحلال و العصير الحرام
أبي عمير عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا كان يخضب الإناء فاشربه.
بيان
كان خضاب الإناء إنما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه
[١٢]
٢٠٢١٢- ١٢ الكافي، ٦/ ٤٢٠/ ٦/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ١٢١/ ٢٥٨/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه.
[١٣]
٢٠٢١٣- ١٣ الكافي، ٦/ ٤٢١/ ٧/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ١٢٢/ ٢٦١/ ١ أحمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعلم أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير أهل المعرفة- ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث [١] قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه قال نعم.
[١] . ما بين المعقوفين ليس في الأصل و لكن يوجد في الكافي و التهذيب.