الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٥ - باب أواني الأكل
من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن ع فكسر.
بيان
عذر الغلام بالعين المهملة و الذال المعجمة ختنه و الإعذار الاختتان
[٨]
١٩٨٦٨- ٨ الكافي، ٦/ ٣٨٦/ ٩/ ١ علي عن أبيه و الاثنان جميعا عن ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول و ذكر مصر فقال قال النبي ص لا تأكلوا في فخارها و لا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة و يورث الدياثة.
بيان
الفخار بالتشديد الخزف و يأتي أخبار أواني الشرب في أبوابها
- ذهب و لا يختص بأواني الأكل و الشرب مع جواز حلقة من الفضة، و هنا موضع السؤال عن الفرق بين الحلقة و غيرها كلبس المرآة و لبس القضيب، و إن قلنا بجواز جميع ذلك كان على الامام عليه السّلام أن يدفع الوهم الحاصل للمرادي حيث فهم من حرمة الأواني حرمة المرآة و القضيب و إن قلنا بمنع جميع ذلك، فكيف أجيز وجود حلقة في المرآة و لم يقل أحد بالفرق بين الصغير و الكبير، الآلات و الأواني و الوجه إباحة كل شيء يشك في حرمته فلا يحرم من الأثاث إلّا الأواني و سيأتي إن شاء اللّه في باب الحلي في الصفحة ١٠٧ تجويز كثير من آلات الذهب و الفضة. «ش».