الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٣ - باب سائر ما يحلّ من الأشربة
[٥]
٢٠٢٤٩- ٥ التهذيب، ٩/ ١٢٧/ ٢٨٣/ ١ أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى حر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع فقلت له إني أصنع الأشربة من العسل و غيره و إنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم فقال اصنعها و ادفعها إليهم و هي حلال من قبل أن تصير مسكرا [١].
[١] . قوله «و هو حلال من قبل أن يصير مسكرا» كل مائع حلو في معرض التغير و أن يصير مسكرا كماء السفرجل و ماء التفاح و العسل و غير ذلك إلّا إن ماء الزبيب أسرع في التغير، و كل عصير إذا غلى بالنار و سخن امن من الفساد فيجوز بيع الأشربة و الربوب و كل شيء قبل ان يحصل فيه التغير و الفساد فيتّحد حينئذ حكم ماء الزبيب و ماء ساير الفواكه و ان كان ماء الزبيب أسرع فسادا من جميعها، و لذلك أهتم لغليانه حتّى يذهب الثلثان و يطمئن بعدم حصول الفساد فيه بخلاف ساير العصارات حتّى الرطب و التمر فانّها لا احتياط فيه و لا يتغيّر بسرعة فما لم يعلم بحصول التغير لم يعلم بالنجاسة. «ش».