الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٧ - باب أجناس اللّباس
[٢٦]
٢٠٣٥٣- ٢٦ الكافي، ٦/ ٤٥٣/ ٣/ ٢ العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة التهذيب، ٢/ ٢٠٨/ ٢٤/ ١ سعد عن محمد بن عيسى عن الفقيه، ١/ ٢٦٤/ ٨١١ سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن لباس الحرير و الديباج فقال أما في الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل.
[٢٧]
٢٠٣٥٤- ٢٧ الكافي، ٦/ ٤٥٣/ ٤/ ١ محمد عن بنان عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.
[٢٨]
٢٠٣٥٥- ٢٨ الكافي، ٦/ ٤٥٤/ ٧/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا يصلح لباس الحرير و الديباج فأما بيعهما فلا بأس [١].
[٢٩]
٢٠٣٥٦- ٢٩ الكافي، ٦/ ٤٥٤/ ٦/ ١ محمد و غيره عن أحمد عن الحسين عن النضر الكافي، ٣/ ٤٠٣/ ٢٧/ ١ العدة عن التهذيب، ٢/ ٣٦٤/ ٤٢/ ١ البرقي عن أبيه
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ١٣٥ رقم ٥٩٨ بسند آخر مثله.