الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٥ - باب أجناس اللّباس
[٢٠]
٢٠٣٤٧- ٢٠ الكافي، ٦/ ٤٥٢/ ٨/ ١ عنه عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها أسباع هي فكتب لبس الخز الحسين بن علي و من بعده جدي ع.
[٢١]
٢٠٣٤٨- ٢١ الكافي، ٦/ ٤٥١/ ٣/ ١ القميان عن صفوان عن البجلي قال سأل أبا عبد اللَّه ع رجل و أنا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي و إنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللَّه ع إذا خرجت من الماء تعيش خارجه فقال الرجل لا فقال لا بأس.
بيان
قد مضى في باب ما يحل أكله و ما لا يحل من الوحوش أن الخز سبع يرعى في البر و يأوي الماء و أنه إن كان له ناب لا يؤكل لحمه و أن أكله مطلقا مكروه و مضى في كتاب الصلاة أيضا فيه كلام
[٢٢]
٢٠٣٤٩- ٢٢ الكافي، ٦/ ٤٥١/ ٥/ ١ القميان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد اللَّه ع و علي قباء خز و بطانته خز و طيلسان خز مرتفع- فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال و ما هو قلت طيلساني هذا- قال و ما بال الطيلسان قلت هو خز- قال و ما بال الخز قلت سداه إبريسم قال و ما بال الإبريسم قال لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم و لا زره و لا علمه و إنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال و لا يكره للنساء.