الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٣ - باب العصير الحلال و العصير الحرام
[٧]
٢٠٢٠٧- ٧ الكافي، ٦/ ٤٢٠/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول و قد سئل عن الطلاء فقال إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير.
بيان
الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه
[٨]
٢٠٢٠٨- ٨ الكافي، ٦/ ٤٢٠/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلث فهو حلال.
[٩]
٢٠٢٠٩- ٩ الكافي، ٦/ ٤٢٠/ ٣/ ١ القميان عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام [١].
[١٠]
٢٠٢١٠- ١٠ الكافي، ٦/ ٤٢٠/ ٤/ ١ التهذيب، ٩/ ١٢٢/ ٢٥٩/ ١ الثلاثة عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يهدي إلى البختج من غير أصحابنا- فقال إن كان ممن يستحل المسكر [٢] فلا تشربه و إن كان ممن لا يستحل
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ١٢٠ رقم ٥١٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «إن كان ممّن يستحل المسكر» المنع عن العصير المغلي بالنار إنّما هو بملاك المنع عن المسكر و إن لم يسكر بالفعل فإذا غلا بنفسه أو بالنار كان في حكم المسكر فيكون العصير المغلي في جميع أحكامه، كالخمر فيكون نجسا كالخمر على ما هو المشهور و يحد شاربه حدّ الخمر، و هذا لا خلاف فيه أيضا، و ينفرد العصير عن الخمر بطهارته بالغليان حتّى يذهب ثلثاه و يبقى-