كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠ - المسجد المجاور وصلاة جار المسجد فيه وغيره
وإنّ في التوراة مكتوباً : «إنّ من تطهّر ، ودخل المسجد فقد زارني ، وحقّ على المزور إكرام الزائر» [١].
وروى : أنّ من أراد الغفران فليستغفر في المساجد [٢] ، وجميع الطاعات يتضاعف أجرها وجميع المعاصي يتضاعف وزرها ، إلى غير ذلك من الأخبار [٣].
المبحث الثاني : في فضيلة [٤] بعض الأصناف الخاصّة
وهي ضروب :
منها : ما كان مجاوراً للمصلّين ، فقد روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده [٥]. وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً [٦]. وعن عليّ عليهالسلام ليس لجارِ المسجد صلاة ، إذا لم يحضر المكتوبة في المسجد ، إذا كان فارغاً صحيحاً [٧]. وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على جيران المسجد حضور الصلاة ، فإن لم يحضروا لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو عليّ بن أبي طالب عليهالسلام أن يحرق عليهم بيوتهم [٨]. والظاهر أنّ المرجع في صدق الجار إلى العُرف ، وتحديده بغير ذلك لا يعوّل عليه ، وهذه التشديدات محمولة على تأكد الاستحباب ، أو خصوص زمان ،
[١] انظر الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧٢١ ، علل الشرائع : ٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ح ٥.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٥.
[٣] الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣ ، ٤.
[٤] في «ح» ، «م» زيادة : الصلاة في.
[٥] التهذيب ١ : ٩٢ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ١.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٣.
[٧] قرب الإسناد : ٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٥.
[٨] المحاسن : ٨٤ ح ٢٠ ، عقاب الأعمال : ٢٧٦ ح ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٩٢ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٢.