كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٧ - الشك في أجزاء الشروط وشروطها ومنافياتها
والأذكار الواجبة.
وهو قاضٍ بفساد ذلك الجزء المشروط مع الإمكان عمداً أو سهواً ، مع العلم والجهل ، فيرجع الأمر إلى حكم ترك الجزء ، ويختلف الحال بالركنيّة فيه وعدمها ، وتجاوز المحلّ وعدمه.
(كلّ ذلك فيما إذا استمرّ ، ومع العَود لا تبعد الصحّة فيما يتعلّق بالأقوال ، مع بقاء الاسم) [١].
فلا تبطل الصلاة إلا مع لزوم التشريع.
والجهر والإخفات في غير محلّهما مُستلزمان للإخلال بالشرط ، لكن في حقّ العالم بالحكم دون الجاهل به. وفي إلحاق جاهل الموضوع به وجه.
البحث السادس : في الشكّ في نفس الشروط من عبادات وغيرها
والحكم فيه أنّه مع صدق كثرة الشكّ ، بل الظنّ عُرفاً ، أو الفراغ من المشروط ، أو الدخول فيه ، أو الكون على هيئة الداخل ، يحكم بعدم اعتباره ، وثبوت المشكوك فيه بالنسبة إلى العمل المتّصل به أو المنفصل عنه.
فلا اعتبار بالشك بالوقت ، واللباس ، والقبلة ، والطهارة بأقسامها ، والاستقرار ، ونحوها بعد الفراغ من الغاية أو الكون فيها (ولا فرق هنا بين الوضوء وغيره) [٢].
ومن هذا القبيل على الأقوى الشكّ في الفريضة المُعتبر سبقها كالظهر والمغرب بعد الدخول في لاحقتها فضلاً عن الفراغ منهما وفي النافلة المُترتّبة كذلك ، مع الفرق بين السابقة واللاحقة بحسب حقيقتهما ، أو بقراءة أو دعاء أو نحوهما.
البحث السابع : في الشك في أجزاء الشروط
والحكم في كثير الشكّ أنّه لا عبرة بشكّه ، وفي غيره في الوضوء وغيره أنّه مع
[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
[٢] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : بعد إحراز ما تقدم على الأقوى.