كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٠ - أحكام ركعات الاحتياط
ركعتي الجلوس ، ثمّ ذكر نقص الواحدة بعد الدخول في الركعة الأُولى من الجلوس قبل الدخول في ركوع الثانية ، قام وجعلها ركعة قيام ، ويحتمل وجوب الإتمام ، ولعلّه أوفق بالمقام.
تاسعها : في أنّه هل لمن عليه ركعة قيام مخيّراً بينها وبين الجلوسيّتين أن يجلس بعد تكبيرة الإحرام ، ويأتي بجلوسيّتين ، وللجالس أن يقوم بعدها ، فينقلب الحكم؟ الظاهر لا.
عاشرها : لو كان ممّا يجب عليه ركعة قيام أو جلوسيّتان ، ثمّ أخذ بالجلوسيّتين ، فبانَ له نقص الركعتين ، فهل يحتسب لهما واحدة ، ويتمّ قياميّة ، أو يكتفي بهما ، أو يبطلهما؟ وجوه ، أوسطها أوسطها.
حادي عشرها : أنّه في مقام التخيير إذا دخل في الاحتياط يبقى تخييره فله القطع ، أو يلزمه الإتمام؟ الأقوى الأخير.
ثاني عشرها : هل يجوز ترك ركعات الاحتياط وإعادة الصلاة من رأس إذا بقي من الوقت ما يسعها ، أو لا؟ الظاهر لا.
ثالث عشرها : في أنّ من صلّى الأُولى من الظهرين ، ولزمه الاحتياط ، ومع فعله أو إتمامه تبقى ركعة للعصر أو ما زاد فَعَلَه ، وإلا فسدت ، ودخل في صلاة العصر.
(ولو ظهر عدم لزوم الاحتياط أو الاكتفاء بما صنع منه بعد ذلك ، صحّ ظهره ، ويجري في الأجزاء المنسيّة ما جرى فيه ، أمّا سجود السهو ، فيؤخّره على الأقوى. ولو جعل الإدراك للأُولى دون الثانية ، حكم بالمزاحمة في وجه) [١].
رابع عشرها : لو مضى من أوّل الوقت ما وسع الصلاة دون ركعات الاحتياط ، فحصل المانع من حيض ونحوه ، لم يجب القضاء.
ولو انكشف بعد ذلك إمكان التمام أو التمام ، لزم القضاء.
[١] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ونحوه في الأجزاء المنسيّة.