كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٢ - حكم الكلام في الصلاة
القبلة ، أو المشرق ، أو المغرب ، أو ما بينهما ، عمداً اختياراً ، أو اضطراراً ، أو سهواً.
فالالتفات إلى عكس القبلة أو المشرق أو المغرب في الأقسام الثلاثة الأُول مُبطل في الأحوال الثلاثة ، لكن في السهو مشروط بحصول الذكر قبل مضيّ الوقت المتّسع لفعل الكلّ ، لا البعض ، وإن كان ركعة على إشكال.
وإلى ما بين المشرق والمغرب مُفسد فيهما مع العمد فقط.
ويقوى ذلك في تمام إحدى صفحتي الوجه أو أكثرها. وأمّا في البعض يسيراً ، وفي الساقين والقدمين ، فلا إفساد بسببهما ، إلا فيما لم يكن بين المشرق والمغرب.
وأمّا فيما بين المشرق والمغرب ، فلا يفسد العمد ، ولا السهو. وأمّا العينان ، فلا بأس بالتفاتهما ، ما لم يستتبع مُفسداً.
وما كان من الشرائط العلميّة الاختياريّة كنجاسة الخبث ، وانكشاف العورة ، وعدم الإباحة في محلّ اشتراطها ، ونحو ذلك من ذلك.
ثانيها : الكلام بغير القرآن ، والذكر ، والدعاء. ولو أتى بها بوجهٍ حرام كالغناء ونحوه ، دخلت في الكلام (وفيه وفي جميع مُفسدات العمد دلالة على أنّ نيّة القطع والقاطع غير مُفسدة).
والمُراد به هنا [١] وإن كان عاما في أصل اللغة ما تركّب من حرفين مُنفصلين [٢] أو مُتّصلين ، مُمتزجين أو مُنفردين ، مُهملين أو مُستعملين ، واجبين كما إذا توقّف عليهما تخليص نفس مُحترمة أو ردّ السلام أو غير واجبين ، مُتجانسين أو مُختلفين ، أو كان حرفاً مُفهماً للمعنى ، غير قران غير منسوخ التلاوة ، متلوّ على الوجه الصحيح ، أو ذكرٍ ، أو دعاءٍ ، عربيّين أو غير عربيّين ، أو مُحرّفين ، أو ملحونين ، ومنه السلام ، وسائر الألفاظ ، والتحيّة ، عربيّة وغيرها. ومع قصد القرآن أو الدعاء لا بأس بها.
والحرف الممدود مع التقطيع حروف ، وبدونه حرف واحد ، ولو كان بفرض التقطيع يعود حروفاً.
[١] في «ح» زيادة : في الحكم ، لا في صدق الاسم.
[٢] في «ح» زيادة : مقترنين.