كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - التختم وآدابه وأنواع الخواتيم
عرضها أقلّ من عرض الطرفين [١] لأنّها من لباس اليهود ؛ ، فإن كانت ممسوحة خصّرها. والمشي بنعل واحدة [٢] إلا إذا أراد إصلاح الأُخرى كما صنع الإمام عليهالسلام [٣].
ويُكره لبسها من قيام.
وتُكره البيض المقشورة ؛ لأنّها من لباس الجبابرة ، والحُمر ؛ لأنّها من لباس الأكاسرة [٤].
المقام الثاني : في لبس الخفاف والحذاء
يستحب لبس الخفاف ، وإدمانه شتاءً وصيفاً ؛ فإنّه أمان من السلّ والجذام ، وقوّة للبصر [٥]. والابتداء في اللّبس باليمين ، وفي الخلع باليسار. واختيار الأسود ؛ لأنّه سُنّة من لباس بني هاشم [٦].
ويُكره المشي في خفّ واحد ، أو حذاء واحد ؛ حذراً من أن يمسّه الشيطان مسّاً لا يدعه إلا أن يشاء الله تعالى [٧].
المبحث السابع : في ملابس الأصابع
يستحبّ التختّم ، وأن يكون بالفضّة ، وأن يكون باليمين ؛ لأنّه من علامات المؤمن الخمس [٨] ، وبه تنال درجة المقرّبين ، وهم جبرائيل وميكائيل [٩] ، ووردت رخصة في اليسار [١٠].
[١] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب أحكام الملابس ب ٣٣ ح ٢ ، ٣.
[٢] في «م» ، «س» : لا بأس بالمشي بنعل واحدة إلا.
[٣] الكافي ٦ : ٤٦٨ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٤ أبواب أحكام الملابس ب ٣٦ ح ٢.
[٤] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب أحكام الملابس ب ٤٢.
[٥] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب أحكام الملابس ب ٤١.
[٦] انظر الوسائل ٣ : ٣٨٩ أبواب أحكام الملابس ب ٤٢.
[٧] انظر الوسائل ٣ : ٣٩١ أبواب أحكام الملابس ب ٤٤.
[٨] مصباح المتهجد : ٧٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب المزار ب ٥٦ ح ١.
[٩] انظر الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب أحكام الملابس ب ٤٩ ح ٥.
[١٠] الوسائل ٣ : ٣٩٤ أبواب أحكام الملابس ب ٤٨.