كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٩ - اشتراط عدم الجهل بالقصر
ولا أثرَ لوجود الملك منزلاً أو غيره مع الخلوّ عن الوطنيّة ، ولا أثر للخلوّ عنها مع ثبوتها.
ووطن الأعراب ومَن أشبههم بيوتُهم ، فمتى رحلوا معها كان وطنهم معهم ، من غير فرقٍ بين أن يكون الرحيل مُتكرراً منهم ، وأن لا يكون ؛ ولا بين أن يكون إلى المقاصد المُعتادة ، أو لا ، مع استصحاب البيوت والأهل لقصد النزول.
ومن كانَ بين الأعراب بلا بيت ، فوطنه أهله ، أو بلا أهل فوطنه نفسه [١] ، إذا كان شأنه الرحيل على إشكال.
فلو استصحب أحدهما أو كلاهما لا بقصد النزول ، فلا عبرة به.
ومَن له وطن مع الأعراب ، وآخر مع الحضر ، فهو ذو وطنين.
ومنها : إقامة عشرة أيّام على نحو ما مرّ ، والظاهر عدم [٢] إلحاق العشرة بعد الثلاثين بها.
ومنها : حصول بعض أسباب التمام ممّا عدا الوطن ، كأن تردّ عليه سفينته أو دابّته أو أسباب تجارته أو صناعته التي يدور بها أو قصد سعاية ، أو الرواح إلى بيادره [٣] إلى غير ذلك ، فيقصد باقي المسافة لتحصيل عمله ، أو يعصي بنفس السفر ، أو يقصد المعصية في أثنائه.
ومنها : حصول العزم في أثنائها مع قصور الباقي عن المسافة على الرجوع إلى الوطن ، أو قصد طريق آخر يقتضي الوصول إلى الوطن ، أو الإقامة ، أو العزم عليها ، أو على ما مرّ من الأسباب. وفي التردّد فيها إشكال ، ويقوى حينئذٍ عدم القطع.
حادي عشرها : الضرب [٤] في الأرض فيما لم يُعتبر فيه محلّ الترخّص في أحد
[١] في «م» ، «س» : مصاحبهم بدل نفسه.
[٢] كلمة عدم غير موجودة في «ح».
[٣] البيدر : الموضع الذي تُداس فيه الحبوب. المصباح المنير : ٣٨.
[٤] في «ح» : عدم الضرب.