كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨ - ما يكره للثياب المتعلقة بما بين الرأس والقدم
ومنها : كسوة أخيه المؤمن ؛ ليكسوه الله تعالى من الثياب الخُضر في الجنّة [١].
ومنها : الوضوء وصلاة ركعتين للبس الثوب الجديد يقرأ فيهما : الفاتحة ، وآية الكرسي ، وقل هو الله أحد ، والقدر.
ومنها : قراءة القدر ستّ وثلاثين مرّة ، وإخراج شيء من الماء ، ورشّ بعضه على الثوب الجديد رشّاً خفيفاً ، ثمّ صلاة ركعتين ، أو قراءتها اثنين وثلاثين مرّة على إناء جديد فيه ماء ، ورشّه على الثوب الجديد ، أو قراءة القدر والتوحيد والجحد عشراً عشراً على قَدَحٍ فيه ماء ثمّ رشّه ، كلّ ذلك عند لبسه.
ومنها : الذكر عند لبس الجديد بالتحميد أو التهليل أو الاستغفار أو الحوقلة.
ومنها : الدعاء ، وقد ورد بأنحاء ، وله أن يأتي منها ومن غيرها بما شاء.
ومنها : التسمية عند النزع.
ومنها : لبس الثياب من الجانب الأيمن.
ومنها : الإكثار ممّا يُعجبه من الثياب.
البحث الثاني : فيما يكره منها ولها
وهو أُمور :
منها : لباس العجم ، كأطعمتهم ، فعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تزال الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ، ويطعموا أطعمة العجم ، فإذا فعلوا ذلك رماهم الله تعالى بالذلّ [٢]. ولعلّ المراد بالعجم الكفّار.
ومنها : لباس الشعر والصوف ، إلا من علّة ؛ ولا بأس بلبس النساء والصبيان الخزّ والذهب والحرير.
ومنها : لبس ثوب الصون في موضع الابتذال ؛ لأنّه من الإسراف ، كإراقة فضل الإناء ، وإلقاء النوى يميناً وشمالاً ، وقَطع الدرهم ، والدينار [٣].
[١] الكافي ٢ : ١٦٤ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٤٢٠ أبواب أحكام الملابس ب ٧٣ ح ٢.
[٢] المحاسن : ٤٤٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٦ أبواب أحكام الملابس ب ١٤ ح ٤.
[٣] انظر الوسائل ٣ : ٣٧٤ أبواب أحكام الملابس ب ٢٨.