كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - خروج الشهادة بالولاية
ووردت رُخصة في التخفيف للمرأة في الاقتصار على التكبير والشهادتين ، وروى لها الاقتصار على الشهادتين أيضاً [١].
وروى للمسافر واحدة واحدة ، وكذا المستعجل ، وللمعذور [٢].
ورخّص للمسافر الاختصار على الإقامة [٣].
وروى : أنّه عشرون فصلاً ؛ بتربيع التكبير في أخره [٤].
(والمرويّ عن النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّة قول : «أشهد أنّ محمداً» ، وأُخرى «أنّي رسول الله» [٥] والظاهر نحوه في الإقامة ، والتشهّد) [٦].
وليس من الأذان قول : «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» أو «أنّ محمّداً وآله خير البريّة» و «أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا» مرّتين مرّتين ؛ لأنّه من وضعِ المفوّضة لعنهم الله على ما قاله الصّدوق [٧].
ولما في النّهاية : أنّ ما روي أنّ منه : «أنّ عليّاً وليّ الله ، وأنّ محمّداً وآله خير البشر أو البرية» من شواذّ الأخبار ، لا يعمل عليه [٨].
وفي المبسوط : قول : «أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين عليهالسلام وآل محمّد خير البريّة» من الشّاذّ لا يعول عليه [٩].
وما في المنتهي : ما روي : من أنّ قول : «إنّ عليّاً وليّ الله ، وآل محمّد خير البريّة» من الأذان من الشاذّ لا يعوّل عليه [١٠].
[١] انظر الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤.
[٢] انظر الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٢.
[٣] انظر الوسائل ٤ : ٦٢١ أبواب الأذان والإقامة ب ٥.
[٤] مصباح المتهجد : ٢٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٩ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٢٢ ، ٢٣.
[٥] الفقيه ١ : ١٩٣ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٣.
[٦] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
[٧] الفقيه ١ : ١٨٨.
[٨] النهاية : ٦٩.
[٩] المبسوط ١ : ٩٩.
[١٠] منتهى المطلب ١ : ٢٥٥.