كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - لبس النعل وآدابها
ظهر الزنا [١].
ويكره لبس البُرطُلّة ؛ [٢] لأنّها من لباس اليهود.
المبحث السادس : في ملابس القدمين
والنظر فيها في مقامين :
الأوّل : في لبس النعل
يُستحب اتّخاذ النعلين ، واستجادتها ؛ فإنّ أوّل من اتخذها إبراهيم عليهالسلام [٣].
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من اتّخذ نعلاً فليستجدها [٤]. وعن عليّ عليهالسلام استجادة الحِذاء وقاية للبدن ، وعَون على الصلاة ، والطهور [٥]. وعن الباقر عليهالسلام من اتّخذ نعلاً فليستجدها ، ومن اتخذ ثوباً فليستنظفه ، ومن اتخذ دابة فليستفرهها ، ومن اتخذ امرأة فليكرمها ، فإنّما امرأة أحدكم لعبته ، فمن اتخذها فلا يضيّعها ، ومن اتخذ شعراً فليُحسن إليه ، ومن اتّخذ شعراً فلم يفرقه فَرَقه الله تعالى يوم القيمة بمنشار من نار [٦]. وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أراد البقاء ولا بقاء ، فليباكر الغداء ، وليجوّد الحذاء ، وليخفّف الرداء ، وليقلّل مجامعة النساء» ، قيل : يا رسول الله
[١] انظر مكارم الأخلاق : ١٢١ ، والوسائل ٣ : ٣٨٠ أبواب أحكام الملابس ب ٣١ ح ١٠.
[٢] كذا ضبطها في المغرب : ٦٨ ، وضبطها غيره بُرطُل أو بَرطُلّ ، انظر لسان العرب ١١ : ٥١ ، وحاشية ابن البري على المغرب : ٤٦.
[٣] انظر الكافي ٦ : ٤٦٢ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب أحكام الملابس ب ٣٢ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٤٦٢ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب أحكام الملابس ب ٣٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٦ : ٤٦٢ ح ١ ، الخصال : ٦١١ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب أحكام الملابس ب ٣٢ ح ٣.
[٦] قرب الإسناد : ٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب أحكام الملابس ب ٣٢ ح ٤ ، ودابة فارهة نشيطة حادّة قوية. لسان العرب ١٣ : ٥٢١.