كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١ - حكم المشتركات العامة والتنازع فيها
والأقوى الاكتفاء بغير الحاجب لقصر أو غيره مع تسميته حاجباً. أو تكون متأخّرة عنه بكلا (العقبين أو أحدهما) [١] أو ببعضهما معاً أو بعض أحدهما في أحد الوجهين. أو يكون بينهما مسافة عشر أذرع بذراع اليد من مستوي الخلقة ، لأمن المصلّي ، كائناً ما كان المحدود ، ابتداء وانتهاءً بما بين المِرفَق وأطراف الأصابع ، المقدّر طولاً بأربع وعشرين إصبعاً عرضاً من أصابع المستوي الخلقة. أو يكون المركّب من هذه الأقسام من الاثنين أو الثلاثة.
ولو كان أحدهما غير مصلّ قائماً أو قاعداً أو نائماً ، أو صلاته فاسدة (كما إذا علم فقد شرط) [٢] من شروطها فلا بأس.
والفساد الطارئ أو العلم به كذلك لا يقضي بالصحّة مع العلم بالاقتران ابتداء ، وإلا أغنى مجرّد حصوله.
ولا يجوز لأحدهما التعويل على الأصل في تأخير الأخير عنه ، إلا إذا علم في الأثناء بصلاة صاحبه أو بعد الفراغ وجهل تاريخ ابتدائه ، ومع علم تاريخ أحدهما يحتمل تخصيص الصحّة به. ولو علم بالمقارنة بعد الانتهاء ، بطلت.
ولو شكّ بعد الانتهاء أو في الأثناء ، قوي الإلحاق بمسألة الشك بعد الفراغ أو الانتهاء ، وتختص بالبطلان صلاة المأموم منهما على الأقوى.
ولو تنازعا في السبقِ في المشتركات العامّة ، من وَقفٍ ونحوه ، كان البناء على القُرعة. وإن رجح المجتهد أحدهما ، ترجّح. وفي ترجيح الرجل وجه.
ولو كانت بين مُفترض ومُتنفّل أو بين من صلاته أشدّ وجوباً وعكسه ، احتمل تقديم الأوّلين في أحد الوجهين.
ولو ارتفع المسوّغ في الأثناء ، جعل غيره. ويحتمل البطلان ؛ لخلوّ جزء منها منه.
وهو على تقدير القول به من الشرائط الوجوديّة ، دون العلميّة ، فيستوي العالم والجاهل ، حكماً وموضوعاً ، والعالم والغافل.
[١] في «م» ، «س» : الصفتين أو إحداهما.
[٢] بدل ما بين القوسين في «م» : فقد شرطاً.