كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - لبس العمائم وآدابها
ومنها : إسبال الثوب ومجاوزته الكعبين للرّجال ، وتطويل الكُمّين بحيث تزيد على أطراف الأصابع.
ومنها : نشر الثياب بالليل ؛ فإنّ الشياطين تلبسها [١].
ومنها : لبس السراويل من قيام ، فمن فعله لم تُقضَ له حاجة ثلاثة أيّام ، وعن عليّ عليهالسلام أنّه اغتمّ يوماً فقال
ما أدري من أين أُوتيت ، لا جلستُ على عتبة باب ، ولا شققت بين غنم ، ولا لبست سراويل من قيام
[٢]. وكذا لبسها مستقبل القبلة أو مستقبل إنسان.
ومنها : مسح الوجه واليد بالذيل ؛ لأنّه يورث الهمّ ، كما قاله علي عليهالسلام [٣].
ومنها : مسح اليد بثوب من لم يكسه.
ومنها : لبس صاحب العيال والأولاد الخَشِن من الثياب مع لزوم الغمّ والهمّ لهم ، كما تكره الرهبانيّة لذلك.
ومنها : لبس الثوب الأحمر المشبع ، إلا للعروس ، والمزعفر والمعصفر.
ومنها : لبس الثياب السود ، إلا في ثلاثة : العمامة ، والخفّ ، والكساء.
المبحث الخامس : في خصوص ملابس الرأس
وهي قسمان :
أوّلهما : العمائم
ويستحبّ التعمّم للرّجال بالعمائم ، وهي تيجان العرب ، إذا وضعوها ، وضع الله عزّهم.
والأولى في كيفيته : ما صنعه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لنفسه ولعليّ عليهالسلام ، وصنعه جبرئيل عليهالسلام ، وأبو الحسن الرضا عليهالسلام ، بإلقاء
[١] انظر الكافي ٦ : ٤٨٠ ح ١١ ، والوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب أحكام الملابس ب ٦٦ ح ٣.
[٢] الخصال : ٢٢٥ ح ٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٦ أبواب أحكام الملابس ب ٦٨ ح ٢.
[٣] الخصال : ٢٢٥ ح ٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٦ أبواب أحكام الملابس ب ٦٨ ح ٢.