كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠١ - اشتراط الهوي والانحناء وعدم ارتفاع الجبهة
ومن عجز عن السجود يومئ برأسه ، فإن عجز فبعينيه ، أخفض من الركوع في وجه.
والمضطَجِع والمستلقي لا يلزم عليهما الإشارة بالمَساجِد ، لا قصداً ولا فعلاً.
ويسقط عن المومئ في سجود جبهته السجود على الأعضاء الباقية في وجه قويّ ، وفي جميع الأحكام الجارية (في سجود المختار تجري في سجود العاجز ؛ لتحقق موضوعها فيه) [١].
ويُعتبر فيه في كلّ ركعة سجدتان : هما جزءان ، لو تركت إحداهما عمداً اختياراً في فرض أو نفلٍ بطلت الصلاة. وبقيد الاجتماع إيجاداً أو تركاً ركن تفسد الصلاة بهما زيادةً ونقصاً ، عمداً وسهواً ، ولا ركنية للمنفردة منهما ، ولا للمجموعيّة. كما أنّ الارتفاعين اللذين قبل السجدتين ، والاستقرارين فيهما في أحد الوجهين (بحسب النقص) [٢] كذلك.
ولا فرق بين ما كانتا من الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين.
ولا ركنيّة في المتعدّدة من ركعتين أو ركعات ، ولو ترك شرطاً من شرائط وضع الجبهة عمداً ، فإن لم يرفع ، ولم يحصل مناف ، أتى بالشرط ، وصحّ سجوده ، وإن رفع بطلت صلاته. بخلاف المساجِد الباقية ، فإنّه إذا أعادها صحّت.
ويُشترط في هُويّ السجود كهُويّ الركوع عدم قصد العدم.
وما شُرِطَ من عدم الزيادة على أربعة أصابع ، (والسجود على الست) [٣]. إنّما يُعتبر في سجود الصلاة ، والسجود المنسيّ ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر ، والتلاوة.
ويُعتبر فيه الانحناء مع الاختيار ، بحيث لا يزيد ارتفاع موضع جبهته على موضع ما قام عليه من القدمين أو بدلهما من مقطوعهما ويقوى اعتبار ما كان من البدن ، لا ما تلبّس به ؛ إذ لا يكتفي عنه به [٤] بمقدار ثخن لبنة ، بمقدار عرض أربعة أصابع مضمومة من أقلّ مراتب مستوي خلقتها قياماً.
[١] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : في الركوع العادي تجري على ركوع العاجز.
[٢] ما بين القوسين زيادة من «ح».
[٣] ما بين القوسين زيادة من «ح».
[٤] ما بعد المنقوطة ليس في «س» ، «م».