كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦ - ما يستحب للثياب المتعلقة بما بين الرأس والقدم
والحَنَك من غير مَن به القُدوة ، وقد تبلغ الشهرة مبلغاً يبعث على التحريم ؛ لأن الشهرة خيرها وشرّها في النار ، وكفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يُشهره أو يركب دابّة تُشهره ، ومن لبس ثوباً يُشهره كساه الله تعالى يوم القيمة ثوباً من النار [١].
ويكره تشبّه الكهول بالشباب ؛ أعمّ من أن يكون باللباس أو الأوضاع.
ويكره اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش ؛ واحد لهُ ، وآخر لعياله ، وآخر لضيفه ، وينزّل على غير متّسع الدائرة.
ومنها : مباشرة الشيء الدنيء ؛ لبساً ، وحملاً ، وعملاً مثلا ؛ لئلا يُستخفّ به ، وربّما يرجح مع الأمن من ذلك.
(ومنها : لبس جلد ما لا يُؤكل لحمه ممّا لا تجوز فيه الصلاة في غير الصلاة من غير دَبغ على الأظهر ، وإن قيل : إنّ التحريم قول الأكثر [٢]) [٣].
المبحث الرابع : في خصوص الثياب المتعلّقة بما بين الرأس ومنه الرقبة والقدم
وفيه بحثان :
الأوّل : فيما يستحبّ فيها ولها ،
وهو أُمور :
منها : نظافة الثوب من الأقذار ، شرعيّة أو عُرفيّة ؛ لأنّ التنظيف من الثياب يكبت العدوّ ، ويذهب الغمّ ، والحزن ، وهو طهور للصّلاة [٤].
ومنها : لبس الثوب الحسن من خارج للنّاس ، والخَشِن من داخل لله [٥].
[١] هذه نصوص الأخبار ، انظر الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٣٥٤.
[٢] قال الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٥١ ويجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهراً في حال الحياة ذكيا ، والأشهر اشتراط دبغه.
[٣] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٤] انظر الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب أحكام الملابس ب ٦.
[٥] انظر الوسائل ٣ : ٣٥٠ أبواب أحكام الملابس ب ٨.