كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٨ - ما يجوز تعلق الإلزام والالتزام به
ومنها : أن يكون تحت السماء.
ومنها : الدعاء بدلاً عنها إذا لم يعدها مُستقبلاً مُتطهّراً.
ومنها : وضوء الحائض والنفساء وجلوسهما ذاكرتين بمقدارها.
ومنها : أن ينادى عوض الأذان «الصلاة» ثلاثاً ، في أدائها. وفي القضاء في جماعة يحتمل [١] السقوط من رأس ، والثبوت لكلّ واحدة ، والرخصة بالاكتفاء بالأُولى على نحو مقضيّات الفرائض.
ومنها : وضع مُناد ، أو ضرب شيء له صوت رفيع ؛ حتّى يبلغ الخبر أهل المحلّ من وضيع ورفيع.
ولا بأس بالمعتاد في هذه الأوقات من ضرب أواني النُّحاس ، لِتَعلم بالخسوف والكسوف عامّة الناس ، (وفيه تأييد لاستحباب إيقاظ النائم للصلاة) [٢].
المبحث العاشر : في الصلوات الواجبة بالعارض
وفيها أبحاث :
الأوّل : إنّ الإلزام إن كان من جهة أمر يعود إلى المخلوق إمّا لمالكيّة المأمور ، أو لمعاوضة بينهما جازَ فيه التعلّق بالمندوبات من العبادات ، والمكروهات ، وانتقلت إلى الوجوب.
وإن كان بمُلزم شرعي من عهدٍ أو نَذرٍ أو شبههما ، فلا كلام في تعلّقه بالمندوب منها ، وحصول الامتثال به ، وفي حصول الامتثال مع التعلّق بالمطلق لانطباقه عليه.
وإذا تعلّق بالخاص ، فإن توجّه إلى القيد على تقدير الإتيان بالعمل ، كالكون في الحمّام أو غيره من أماكن الكراهة ، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها أو غيرها من أزمنتها ، أو اللّباس الأسود أو غيره من اللباس المكروه ، لم ينعقد.
وإنّ تعلّق بالعمل مقيّداً ، قوي الانعقاد.
[١] في «س» : ويحتمل.
[٢] ما بين القوسين ليس في «م».