كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٦ - ما لا يعتبر من الشك
المطلب العاشر : في الشكّ في حصول المنافيات
والحكم بعدمها عملاً بالأصل إلا ما كان من المشكوك قبل الاستبراء هو الأوفق بالقاعدة.
الحادي عشر
في الشكّ بين ما يبطل عمداً فقط ، أو عمداً وسهواً ، والإلحاق بالأوّل قوي ، والمحافظة على الاحتياط أولى ، وسيجيء تمام الكلام في هذا المقام.
ويجري في شكّ الشروط في الزيادة والنقص والاختلاف ما جرى في الغايات ، إلا أنّ الحكم مُختلف يظهر بالتأمّل.
الثاني عشر : في الشكّ المتعلّق بالركعات
وفيه مقامات :
الأول : فيما لا يُعتبر من الشكّ ، تعلّقَ بالزيادة أو النقيصة أو تركّب منهما ، ويبنى فيه على الصحّة.
وهو أقسام :
أحدها : ما تكرّر من الشكّ على المُصلّي ؛ حتّى صَدَقَت عليه صفة كثرة الشكّ عُرفاً ، فإنّه يبني على الصحّة في واجب من الصلاة أصليّ ، يوميّ أو غيره ، أو عارضيّ ، أو مندوب ، كما في غيرها من العبادات.
(وما روي عن الصادق عليهالسلام من أنّ الرجل إذا كان ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو [١] مع ما فيه من الإجمال ، مُعارض بظاهر الأخبار) [٢].
[١] الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٠ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٧.
[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».