كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٠ - حكم ترك الركن
أو البعض ، ما لم تَفُت الموالاة ، ومع فواتها يقتصر على إعادتها ، ما لم يختل نظم الصلاة فتفسد.
وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين ، ومنه ما إذا لم يسجد على ما يصحّ السجود عليه أو لم يأتِ بالطمأنينة دون الذكر في وجه [١] حتّى دخل في التشهّد أو القيام أو الأخذ به أو القراءة أو الهويّ إلى الركوع قبل بلوغه ، رجع ؛ لأنّه لم يدخل في رُكن.
ولو ترك ركناً حتّى دخل في ركن ، بطلَت صلاته.
ولو هوى من غير نيّة ، أو من غير اختيار ، أو نسي الركوع ونوى هويّ السجود ابتداء قبل الهويّ ، أو في الهويّ قبل بلوغه ، ثمّ ذكره قبل بلوغ حدّه ، أو بعده قبل الدخول في السجود الأوّل ، عادَ إلى القيام مُنتصباً ، ثمّ ركع.
ولو كانَ النسيان (للذكر أو الطمأنينة) [٢] بعد بلوغ حدّ الراكع [٣] ، وقبل السجود ، عادَ إلى الركوع متقوّساً ، وأتى بالذكر والطمأنينة.
ولو ذكر بعد الدخول في السجود في هذه الصورة ، صحّت صلاته ؛ لعدم فوات الركن. وفي الصور السابقة يقوى القول بالبطلان ، كما في الذكر بعد الإتيان بالسجدتين معاً ؛ لفوات الركوع وقيامه المتّصل به [٤].
(وكشف الحال لتنكشف به غياهب الإشكال بأن يقال : إن الهويّ إلى الركوع أو السجود لا يخلو من أحوال :
أوّلها : ما يكون في أثناء القيام قبل تمامه ، وهو بين هويّ للركوع قبل بلوغه من دون عُذر ، ويقوى حينئذٍ البطلان. ومع العُذر لتناول حاجة أو نسيان أو سقوط أو إجبار وارتفاعه ، يَلزم العَود إلى القيام.
[١] في «ح» زيادة : والأقوى خلافه.
[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
[٣] في «م» : الركوع.
[٤] في «م» ، «س» زيادة : ولو قبل الركوع أعاده وبعد الطمأنينة أحوط أو قبلها وجهان ، ونظير ما مرّ ما لو نسي سقط ما مرّ ما لو نسي الاستقرار في القيام والطمأنينة في الذكر أو الذكر فيه.