كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٨ - أحكام الأذان والإقامة المشتركة
ومنها : أنّه لا يجوز العدول من أحدهما إلى الأخر ، مع احتساب ما مضى من الأخر.
ومنها : أنّه أُذن للمرأة في الاكتفاء عنهما بالتكبيرتين والشهادتين مرّة مرّة ، أو بالشهادتين كذلك فقط. والظاهر لحوق الخُنثى والممسوح هنا بالذكر.
ومنها : أنّه لا يكتفى فيهما بفعل امرأة ، ولا خُنثى مُشكل ، ولا ممسوح عن ذكرٍ ، ولا خُنثى مشكل ، ولا ممسوح. والأقوى عدم البأس في النيابة عن المحارم والأجانب مع عدم سماع الصوت.
ومنها : أنّ أمر الأذان مأذون فيه لمن شاء ، وأمّا الإقامة فبإذن الإمام.
ومنها : أنّ للمجتهد اختيار مُؤذّن ، ومُقيم ، وإمام في المساجد ، مع عدم قيد التولية لغيره ، ولا يجوز تعدّيه. والظاهر عدم لزوم الرّجوع إليه ، نعم منعه معتبر مع المصلحة.
ومنها : رُجحان اختلاف المؤذّن والمقيم.
ومنها : أن الإقامة أفضل من التأذين في غير الجماعة ، وفيها التأذين أفضل.
ومنها : أنّهما قد يجبان لنذر أو عهد أو نحوهما ، أو لدخولٍ في عقد إجارة تصريحاً أو عُرفاً.
ومنها : أنّهما لو أطلقهما ثمّ عيّن الفريضة ، فلا بأس. وكذا لو عيّنهما لصلاة وأراد العدول إلى غيرها على إشكال ولو أطلق بينهما وبين الذكر ، لم يصح.
ومنها : أنّه يُعتبر عدم الفصل الطويل بفعلٍ أو قولٍ أو سكوتٍ بينه وبينها ، أو بين الصّلاة حيث تترك ، أو بينها وبين الصّلاة.
(ومنها : الإذن بالإتيان بهما طاق طاق للمريض والمعذور ، والمستعجل في حاجة مُباحة ، دون المحرّمة على الأقوى.
ومنها : الإذن بالاقتصار على الإقامة للمسافر ، وسُمّي في الحديث تقصيراً [١]. فقد يخصّ بالسّفر الحلال ، وقد يخصّ بما فيه القصر دون التمام ، كائناً ما كان ، بناءً على أنّ السّفر معنى جديداً في الشرع ، وأُذن في الإعادة ، ومع الانفراد كذلك) [٢].
[١] التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٧٠ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٩.
[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».