موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ٢٦ لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة
ذكره في
المتن، للشكّ في خروجه عن عهدة التكليف المعلوم بعد احتمال النقص في صلاته
واقعاً، فهي واجبة عليه ظاهراً بمقتضى قاعدة الاشتغال، وقد فاتت عنه هذه
الوظيفة الظاهرية وجداناً.
و قد سبق في محلّه{١}أنّ موضوع الفوت المحكوم بوجوب القضاء أعمّ من الوظيفة الواقعية والظاهرية. فلا مناص من وجوب قضائها عنه.
هذا كلّه في قضاء ركعة الاحتياط، وأمّا ما عداها
من الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالسجدة الواحدة والتشهّد وسجدة السهو
لو فرض موته قبل الإتيان بها.
فالأخير لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب القضاء عنه،
لوضوح عدم كون سجدة السهو من الصلاة ولا من أجزائها في شيء، وإنّما هي
واجب مستقل أُمر بها لإرغام الشيطان، لا يقدح تركها في صحّة الصلاة حتّى
عامداً وإن كان حينئذ آثماً فضلاً عن صورة العجز.
و من المعلوم عدم نهوض دليل على قضاء كلّ واجب فات عن الميّت، وإنّما يقضى ما فاته من صلاة أو صيام كما ورد في النصّ{٢}، وقد عرفت أنّ السجدة المزبورة ليست من الصلاة في شيء. وقد ظهر بما ذكرنا عدم وجوب قضاء أصل الصلاة أيضاً.
{١}شرح العروة ١٦ : ٨٢.
{٢}الوسائل ١٠ : ٣٣٠/ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥ وغيره.