موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٦ - مسألة ١ الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية
ذلك، بحيث يكون طرف الشكّ الركعة الواحدة.
أمّا الفرع الأوّل : فالظاهر أنّه لا خلاف كما لا
إشكال في البطلان، وأنّه لا بدّ من إحراز الأولتين، ولا يجوز الإتمام على
الشكّ. وهل يكفي الظنّ؟ فيه كلام سيجيء في محلّه إن شاء اللََّه تعالى{١}.
نعم، نسب الخلاف هنا أيضاً إلى الصدوق، وأنّه يقول بالتخيير بين البناء على الأقلّ والاستئناف، ولكن النسبة لم تثبت كما مرّ{٢}.
و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من الأخبار
العامّة التي هي الأصل في باب الشكّ في الركعات كما مرّ نصوص كثيرة وردت في
خصوص المقام.
منها : صحيحة زرارة، قال«قلت له : رجل لا يدري أ واحدة صلّى أو ثنتين قال : يعيد...» إلخ{٣}.
و صحيحة محمّد بن مسلم : «عن الرجل يصلّي ولا يدري
أ واحدة صلّى أم ثنتين، قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ، وفي
الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر»{٤}.
و صحيحة رفاعة : «عن رجل لا يدري أ ركعة صلّى أم ثنتين، قال : يعيد»{٥}.
و موثّقة سماعة : «إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة»{٦}.
{١}في ص٢٢١ وما بعدها.
{٢}في ص١٤٩.
{٣}الوسائل ٨ : ١٨٩/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦.
{٤}الوسائل ٨ : ١٨٩/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٧.
{٥}الوسائل ٨ : ١٩٠/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٢.
{٦}الوسائل ٨ : ١٩١/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٧.