موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٦ - مسألة ١٠ إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فامّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه
خصوص
الشكّ في السجود لدى النهوض يجب الرجوع للنصّ الخاصّ كما ستعرف. وعليه بنى
في المتن وذكر أنّه لا يتعدّى إلى التشهّد، للزوم الاقتصار في الحكم
المخالف للقاعدة على المقدار المتيقّن.
و لكن الظاهر هو الأوّل، لا لقصور في إطلاق لفظ الغير، بل لما عرفت في
الجهة السابقة من إناطة القاعدة بصدق التجاوز والخروج عن محلّ الشيء
المشكوك فيه كما دلّت عليه صحيحتا زرارة وإسماعيل بن جابر{١}.
و من الواضح أنّ هذا المعنى غير صادق عند الدخول في المقدّمات، لعدم كون
الهوي أو النهوض من أجزاء الصلاة وواجباتها كي يكون محلّ الركوع أو السجود
ملحوظاً شرعاً قبل ذلك، وإنّما يجب الإتيان بهما بحكم العقل من باب استحالة
الطفرة، فليست المقدّمات من أفعال الصلاة المترتّبة على الجزء السابق
ليصدق التجاوز، بل محلّ الركوع باقٍ ما لم يدخل في الجزء المترتّب عليه وهو
السجود، كما أنّ محلّ السجود باقٍ ما لم يدخل في القيام.
و بعبارة اُخرى : المراد بالغير هو الجزء المترتّب، لا مطلق ما كان مغايراً
كقراءة آية من القرآن. ومن الضروري أنّ المقدّمات ليست كذلك. وعليه فمقتضى
القاعدة الاعتناء بالشكّ في مثل ذلك.
و منه تعرف أنّ النصّ الخاصّ المومئ إليه الوارد في المقام مطابق للقاعدة
لا أنّه مخصّص لها كما أُفيد، وهو صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه :
«...قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم
يسجد قال : يسجد»{٢}. فلا مانع من التعدّي عن مورده إلى التشهّد.
{١}الوسائل ٨ : ٢٣٧/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١، ٦ : ٣٦٩/ أبواب السجود ب ١٥ ح ٤.
{٢}الوسائل ٦ : ٣٦٩/ أبواب السجود ب ١٥ ح ٦.