موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨ - مسألة ١٨ لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته
المشارك
معه في الكنية، فلقّب بعد وفاته بالماضي، إشارة إلى أنّ المراد به هو الذي
مضى وتوفي، فظاهر اللّقب أنّ الرواية مرويّة بعد وفاة الكاظم(عليه
السلام)مع أنّ معلّى بن خنيس قتل في زمن الصادق(عليه السلام)و أمر(عليه
السلام)بقتل قاتله، فكيف يروي مَن قتل في زمن الصادق عن أبي الحسن
الماضي(عليه السلام).
و احتمال روايته عنه أيّام حياة أبيه يكذّبه التوصيف بالماضي، لأنّه لا
يوصف به إلّا بعد وفاته(عليه السلام)كما عرفت، كما أنّ احتمال أن يكون
التوصيف من غير معلّى بعيد، وذلك لأنّ الرجل يروي عن معلّى ما قاله، ومقول
قوله هو«سألت أبا الحسن الماضي». فالتوصيف لا محالة من معلّى نفسه.
وبالجملة : فأمارة الكذب موجودة في نفس الرواية. وكيف ما كان، فهي ساقطة
سنداً ودلالة.
و أمّا التفصيل المنسوب إلى المفيد والشيخ
فيستدلّ له بصحيحة البزنطي قال : «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل يصلّي
ركعتين ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك السجدة في الأُولى، قال :
كان أبو الحسن(عليه السلام)يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأُولى فلم
يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتّى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في
الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود»{١}.
دلّت على اختصاص القضاء بما إذا كانت السجدة المنسية من الأخيرتين وأمّا في
الأولتين فنسيانها يوجب البطلان، فيقيّد بها إطلاقات القضاء الواردة في
الروايات المتقدّمة.
و لكنّ الصحيحة غير صالحة للاستدلال بها، لاضطراب المتن، حيث إنّ
{١}الوسائل ٦ : ٣٦٥/ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.