موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥ - مسألة ٩ إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان
و نسب الخلاف إلى ابن الجنيد{١}و الشيخ في التهذيب والاستبصار{٢}و المحقّق في المعتبر{٣}و العلّامة في بعض كتبه{٤}و
جملة من المتأخّرين فذهبوا إلى الصحّة فيما إذا جلس عقيب الرابعة بمقدار
التشهّد، وأنّ البطلان خاصّ بما إذا لم يجلس هذا المقدار. ويظهر من صاحب
الوسائل اختياره مع زيادة صورة الشكّ في الجلوس والحكم بالصحّة فيها أيضاً
كما صرح به في عنوان الباب التاسع عشر من الخلل{٥}. وحكي هذا التفصيل عن أبي حنيفة{٦}و سفيان الثوري{٧}، بل نسب القول بالصحّة مطلقاً إلى جمهور العامّة.
و كيف ما كان، فيقع الكلام أوّلاً فيما تقتضيه القاعدة، وأُخرى بالنظر إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام.
أمّا بحسب القواعد فمقتضاها الصحّة، سواء أجلس
عقيب الرابعة بمقدار التشهّد أم لم يجلس، وسواء أ تشهّد أم لم يتشهّد، بل
حتّى لو نسي السجدة الأخيرة أيضاً فزاد ركعة سهواً قبل الإتيان بها
وبالتشهّد والسلام.
و ذلك لأنّ مقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلّة الأولية نفي جزئية هذه
الأُمور في ظرف النسيان، فزيادة الركعة سهواً قبل الإتيان بشيء منها زيادة
واقعة خارج الصلاة، لا في أثنائها كي تستوجب البطلان، لأنّ وقوعها في
{١}حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٩٢ المسألة ٢٧٨.
{٢}التهذيب ٢ : ١٩٤ ذيل ح ٧٦٦، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ذيل ح ١٤٣١.
{٣}المعتبر ٢ : ٣٨٠.
{٤}المختلف ٢ : ٣٩٢ المسألة ٢٧٨.
{٥}الوسائل ٨ : ٢٣١.
{٦}المجموع ٤ : ١٦٣، المغني ١ : ٧٢١، الشرح الكبير ١ : ٧٠٢.
{٧}[لم نعثر عليه، نعم حكاه في الحدائق ٩ : ١١٧].