فرق أهل السنة - الورداني، صالح - الصفحة ٩٦
ـ تحريم ميراث الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)[١].
ـ إسقاط فريضة الخمس في الأموال بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)[٢].
ـ تحريم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها[٣].
ـ تحريم نكاح المتعة[٤].
ـ التوبة لا تسقط الحد[٥].
ـ تحريم الرضاع ولو بقطرة واحدة[٦].
ـ تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم[٧].
[١] استناداً إلى الرواية المنسوبة للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) على لسان أبي بكر: لا نورث ما تركناه صدقة. وعلى أساس هذه الرواية صودر ميراث الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي ملكه بحق الخمس من قبل الخلفاء وحجب عن السيدة فاطمة(عليها السلام) ونساء النبي، انظر مسلم كتاب الجهاد والبخاري كتاب المغازي والخمس.
[٢] فريضة الخمس للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ولذي القربى من أبناء الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) كما نصت على ذلك آية سورة الأنفال (واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) رقم ٤١ انظر تفسير سورة الأنفال في كتب التفسير والبخاري كتاب الخمس. وشرحه في فتح الباري. وانظر كتب السنن.
[٣] استناداً إلى رواية منسوبة للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) تقول: لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح.
[٤] استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب وروايات تقول بتحريمها. انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح. وانظر كتب السنن الأخرى. وتكتظ هذه الكتب بروايات تقول بإباحة هذا الزواج. انظر لنا كتاب: زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة.
[٥] قال بذلك الشافعية. انظر الأم ج٦/١٦٥.
[٦] قال بذلك الأحناف. انظر أحكام القرآن ج٢/١٢٤. وانظر كتب التفسير.
[٧] استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب الذي اجتهد على النص الصريح.