فرق أهل السنة - الورداني، صالح - الصفحة ٩٤
ـ إباحة نكاح الرجل لابنته من الزنا[١].
ـ إباحة تطليق الزوجة وهي حائض[٢].
ـ القول بطهارة المني[٣].
ـ إباحة بيع الخمر للمسلم بتوكيل ذمي عنه في البيع[٤].
ـ اعتكاف المرتد لا يبطل بعد ارتداده[٥].
ـ إباحة تطليق الزوجة تطليقاً بائناً لا رجعة فيه إذا ما طلّقها زوجها ثلاث تطليقات مرة واحدة[٦].
ـ إباحة الزوجة المطلقة ثلاثاً لزوجها بالنكاح الفاسد[٧].
ـ إباحة الحيل في الطلاق[٨].
ـ إباحة وقوع الطلاق قبل الزواج وكذلك الظهار[٩].
[١] قال بذلك الشافعي. انظر الأم ج٥/٢٥، وبداية المجتهد ج٢/٢٩.
[٢] قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج٤/٣٠٠ وما بعدها. وانظر بداية المجتهد ج٢/٥٢.
[٣] انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج١/١٣، وبداية المجتهد ج١/٦٤.
[٤] انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج١/١٣، وبداية المجتهد ج١/٦٤.
[٥] قال بذلك الشافعي. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج١/٥٨٧.
[٦] قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك، انظر بداية المجتهد ج٢/٥٠ والفقه على المذاهب الأربعة ج٤/٢٩٧.
[٧] بداية المجتهد ج٢/٤٨، والفقه على المذاهب الأربعة ج٤/١١٧.
[٨] قال بذلك أبو حنيفة، انظر كتب الفقه الحنفي، وانظر أعلام الموقعين ج٤/١٦.
[٩] قال بذلك أبو حنيفة. انظر بداية المجتهد ج٢/٦٩، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ج٤/٤٩٣، وقال بذلك مالك أيضاً انظر الموطأ.