فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها وهي في مواضع:
الأول: الشك بعد تجاوز المحل. وقد مر تفصيله (١).
____________________
(١) لأصالة عدم المشكوك، أو قاعدة الاشتغال به. إلا أن يبنى على بعض المحتملات في: (لا سهو في سهو) كما تقدم.
(٢) قد عرفت: عدم الدليل على قدح الزيادة فيها، فأصالة البراءة من مانعيتها محكمة.
(٣) يعني: من رأس، لأجل الزيادة. لكن عرفت الاشكال في قدحها، فالواجب الإعادة، على نحو يحصل الترتيب بين أجزائها لا غير.
نعم على بعض محتملات: (لا سهو في سهو) يتم عدم لزوم ذلك أيضا كما يتم ما ذكره بقوله: (لا يبعد عدم وجوب الإعادة). لكن حيث عرفت ضعفه، فاللازم إعادة السجدة لا غير.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها (٤) يعني: في المسألة العاشرة من فصل الشك.
(٢) قد عرفت: عدم الدليل على قدح الزيادة فيها، فأصالة البراءة من مانعيتها محكمة.
(٣) يعني: من رأس، لأجل الزيادة. لكن عرفت الاشكال في قدحها، فالواجب الإعادة، على نحو يحصل الترتيب بين أجزائها لا غير.
نعم على بعض محتملات: (لا سهو في سهو) يتم عدم لزوم ذلك أيضا كما يتم ما ذكره بقوله: (لا يبعد عدم وجوب الإعادة). لكن حيث عرفت ضعفه، فاللازم إعادة السجدة لا غير.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها (٤) يعني: في المسألة العاشرة من فصل الشك.