مستمسك العروة
(١)
[فصل في صلاة الآيات] وسببها أمور (الأول و الثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر وان لم يوجبا الخوف
٣ ص
(٢)
(الثالث): الزلزلة
٥ ص
(٣)
(الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي
٥ ص
(٤)
العبرة بخوف غالب الناس
٧ ص
(٥)
الكلام في وقت صلاة الآيات
٨ ص
(٦)
كيفية صلاة الآيات
١٢ ص
(٧)
يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط
٢٢ ص
(٨)
الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات
٢٢ ص
(٩)
يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه
٢٣ ص
(١٠)
يستحب قول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر
٢٣ ص
(١١)
أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات
٢٣ ص
(١٢)
من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الا ركعة أو أقل
٢٤ ص
(١٣)
حكم القضاء في الكسوفين وغير هما من الآيات
٢٥ ص
(١٤)
إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
٣٠ ص
(١٥)
لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس
٣٢ ص
(١٦)
مستحبات صلاة الآيات
٣٣ ص
(١٧)
الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام
٣٩ ص
(١٨)
يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات، كما تجري فيها قاعدة التجاوز
٤٠ ص
(١٩)
الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرهما من الآيات بقول الرصدي مع الاطمئنان
٤١ ص
(٢٠)
يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية
٤١ ص
(٢١)
تجب صلاة الآيات على كل مكلف إلا الحائض والنفساء، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر
٤٢ ص
(٢٢)
إذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ
٤٢ ص
(٢٣)
لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق
٤٣ ص
(٢٤)
إذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم علم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل
٤٣ ص
(٢٥)
[فصل في صلاة القضاء] يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء
٤٤ ص
(٢٦)
يجب القضاء مع الفوت لأجل النوم المستوعب للوقت وإن كان على خلاف العادة
٤٦ ص
(٢٧)
يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال
٤٧ ص
(٢٨)
لا يجب قضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت
٤٧ ص
(٢٩)
لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت
٤٧ ص
(٣٠)
لا يجب على الكافر قضاء من فاته حال كفره إذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث: " الاسلام يجب ما قبله "
٥٠ ص
(٣١)
لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت
٥٢ ص
(٣٢)
إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام، ومع الترك يجب القضاء، وكذا يجب لو حصل الجنون والاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت
٥٢ ص
(٣٣)
الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس مسببا عن اختيار المكلف
٥٣ ص
(٣٤)
يجب على المرتد إذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري
٥٥ ص
(٣٥)
الكلام في قضاء المخالف إذا استبصر
٥٦ ص
(٣٦)
الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر
٥٩ ص
(٣٧)
الكلام في حكم فاقد الطهورين
٥٩ ص
(٣٨)
من وجبت عليه الجمعة إذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤها دون الجمعة
٦١ ص
(٣٩)
يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين
٦٢ ص
(٤٠)
يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء
٦٣ ص
(٤١)
كيفية قضاء ما فات في أماكن التخيير
٦٤ ص
(٤٢)
إذا كان الفوت في أماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام موجب القضاء كذلك
٦٦ ص
(٤٣)
حكم القضاء فيما إذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا
٦٦ ص
(٤٤)
يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات، ولا يتأكد استحباب قضاء ما فات حال المرض، مع بيان حكم العاجز عن القضاء
٦٨ ص
(٤٥)
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة إلى اليومية ولا بعضها مع البعض
٧٠ ص
(٤٦)
الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك
٧١ ص
(٤٧)
من علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس
٧٥ ص
(٤٨)
من علم أن عليه اثنتين من الخمس
٧٧ ص
(٤٩)
من علم أن عليه ثلاثا من الخمس
٧٨ ص
(٥٠)
من علم أن عليه أربعا من الخمس
٨٠ ص
(٥١)
من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها
٨٠ ص
(٥٢)
من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها
٨١ ص
(٥٣)
الكلام في وجوب الفور في القضاء
٨٣ ص
(٥٤)
الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم
٩٠ ص
(٥٥)
يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
٩٥ ص
(٥٦)
لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وإن كان عاجزا
٩٦ ص
(٥٧)
تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب
٩٧ ص
(٥٨)
لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر
٩٧ ص
(٥٩)
يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته
٩٨ ص
(٦٠)
جملة مما يجب على الولي منع الطفل عنه
٩٩ ص
(٦١)
[فصل في صلاة الاستئجار] يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير. وكذا يشرع التبرع مع الإشارة إلى شبهة عدم إمكان التقرب بامتثال أمر الغير
١٠١ ص
(٦٢)
لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج
١٠٣ ص
(٦٣)
الكلام في إهداء ثواب المستحبات إلى الاحياء والأموات
١٠٣ ص
(٦٤)
تشرع النيابة في المستحبات في الجملة
١٠٤ ص
(٦٥)
لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له، بل لابد من النيابة في العمل
١٠٥ ص
(٦٦)
إشكال منافاة أخذ الأجرة للتقرب
١٠٦ ص
(٦٧)
يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث
١١٠ ص
(٦٨)
إذا علم بانشغال ذمة الميت بشئ من الواجبات المذكورة يجب إخراجها وإن لم يوص به، مع الكلام في قبول خبره بذلك
١١٣ ص
(٦٩)
إذا أوصى باخراج شئ من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب إطاعة الأب. مع الإشارة إلى معيار وجوب الإطاعة
١١٣ ص
(٧٠)
إذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الأصل أو الثلث؟
١١٥ ص
(٧١)
إذا أوصى بما زاد على عمره، أو مع العلم بفراغ ذمته
١١٥ ص
(٧٢)
إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل
١١٧ ص
(٧٣)
إذا مات الأجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستأجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع
١١٨ ص
(٧٤)
يشترط في الأجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستأجر عليه على كلام
١١٩ ص
(٧٥)
الكلام في اعتبار عدالة الأجير
١١٩ ص
(٧٦)
الكلام في استئجار الصبي على العبادات
١٢٠ ص
(٧٧)
لا يجوز استئجار ذوي الاعذار
١٢١ ص
(٧٨)
الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوي الاعذار
١٢٢ ص
(٧٩)
لا يجب على النائب إعادة الصلاة مع السهو، بل يعمل بأحكامه
١٢٢ ص
(٨٠)
الكلام في أن الأجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري - اجتهادا أو تقليدا - أو تكليف المستأجر أو تكليف الميت؟
١٢٢ ص
(٨١)
يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر
١٢٤ ص
(٨٢)
يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل
١٢٥ ص
(٨٣)
الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة
١٢٥ ص
(٨٤)
لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لابد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك
١٢٦ ص
(٨٥)
الكلام في استئجار الأجير غيره لأداء العمل
١٢٧ ص
(٨٦)
إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو تبرع عن الأجير
١٢٨ ص
(٨٧)
إذا تبين بطلان الإجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل
١٢٩ ص
(٨٨)
حكم ما إذا زاحم العمل المستأجر عليه تكليف الأجير الأصلي
١٢٩ ص
(٨٩)
لا يجوز الاتيان بالعمل المستأجر عليه بعد مضي وقت الإجارة الا بإذن المستأجر
١٣٠ ص
(٩٠)
يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا
١٣٠ ص
(٩١)
إطلاق الإجارة ينصرف إلى الكيفية المتعارفة
١٣٠ ص
(٩٢)
نقصان بعض الأجزاء التي لا تبطل العمل سهوا أو بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الأجرة بالنسبة على تفصيل
١٣٠ ص
(٩٣)
إذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين - كالقصر والتمام - وجب الاحتياط بالجمع بينهما
١٣١ ص
(٩٤)
إذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟
١٣١ ص
(٩٥)
[فصل في قضاء الولي] يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين أقسام الميت
١٣١ ص
(٩٦)
الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر
١٣٣ ص
(٩٧)
الكلام في تعيين الولي
١٣٦ ص
(٩٨)
إنما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالأصل دون ما وجب عليه بإجارة ونحوها
١٣٩ ص
(٩٩)
الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد
١٤٠ ص
(١٠٠)
إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته
١٤٠ ص
(١٠١)
إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته
١٤٠ ص
(١٠٢)
الولي هو الأكبر سنا لا الأسبق بلوغا
١٤٠ ص
(١٠٣)
يجب القضاء على الأكبر ولو كان ممنوعا من الميراث
١٤١ ص
(١٠٤)
حكم ما لو كان الأكبر خنثى
١٤١ ص
(١٠٥)
حكم ما لو تردد الأكبر بين اثنين
١٤٢ ص
(١٠٦)
حكم ما لو تساوى الولدان في السن
١٤٢ ص
(١٠٧)
إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الأجير
١٤٤ ص
(١٠٨)
يجوز للولي أن يستأجر غيره للقضاء
١٤٦ ص
(١٠٩)
إذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء على الولي
١٤٧ ص
(١١٠)
حكم الولي من حيث لزوم الترتيب
١٤٧ ص
(١١١)
المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت
١٤٧ ص
(١١٢)
هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت أو الولي؟
١٤٧ ص
(١١٣)
إذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء
١٤٨ ص
(١١٤)
المدار في الأكبر على التولد لا على انعقاد النطفة
١٤٩ ص
(١١٥)
لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية
١٤٩ ص
(١١٦)
الكلام في لزوم قبول خير الميت بان عليه فوائت
١٥٠ ص
(١١٧)
يجب قضاء الصلاة التي مات الميت في أثناء وقتها
١٥٠ ص
(١١٨)
إذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت
١٥١ ص
(١١٩)
لا يجب على الولي الفور في القضاء
١٥١ ص
(١٢٠)
إذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل ينتقل إلى الأكبر بعده؟
١٥١ ص
(١٢١)
لو استأجر الولي غيره وجب على الأجير نية النيابة عن الميت لا عن الولي
١٥١ ص
(١٢٢)
[فصل في الجماعة] الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية
١٥٢ ص
(١٢٣)
تجب الجماعة في صلاة الجمعة، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب
١٥٨ ص
(١٢٤)
الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القراءة أو كان عاجزا عنه
١٥٨ ص
(١٢٥)
الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر أن يصلي جماعة، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة
١٦٠ ص
(١٢٦)
الكلام في وجوب الجماعة إذا توقف رفع الوسواس عليها، أو مع ضيق الوقت
١٦١ ص
(١٢٧)
الكلام في وجوب الجماعة بأمر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما
١٦٢ ص
(١٢٨)
لا تشرع الجماعة في النافلة وإن وجبت لعارض كالنذر
١٦٣ ص
(١٢٩)
الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير
١٦٤ ص
(١٣٠)
تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء، وكذا فيما صار نفلا بالعارض
١٦٥ ص
(١٣١)
يجوز الاقتداء في إحدى الفرائض اليومية بمن يصلي الأخرى كما يجوز الاختلاف في الأداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما
١٦٦ ص
(١٣٢)
الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والآيات
١٦٨ ص
(١٣٣)
أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحد هما الامام الا في الجمعة والعيدين
١٧٠ ص
(١٣٤)
يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام
١٧١ ص
(١٣٥)
يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو إجمالا
١٧٢ ص
(١٣٦)
لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى
١٧٤ ص
(١٣٧)
إذا شك في انه نوى الائتمام بنى على العدم الا مع ظهور إماراته على كلام
١٧٤ ص
(١٣٨)
حكم ما لو أئتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع التعرض إلى أن بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟
١٧٥ ص
(١٣٩)
حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائتمام به أو شكا فيما نوياه
١٧٨ ص
(١٤٠)
لا يجوز نقل نية الائتمام من شخص لاخر اختيارا، الا إذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة
١٨١ ص
(١٤١)
لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء
١٨٣ ص
(١٤٢)
يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فروع ذلك
١٨٣ ص
(١٤٣)
لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة أو بعدها اجتزأ بما قرأه الامام
١٨٧ ص
(١٤٤)
لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام
١٨٩ ص
(١٤٥)
إذا شك في أنه نوى الانفراد في الأثناء بنى على عدمه
١٨٩ ص
(١٤٦)
لا يعتبر في الجماعة نية القربة
١٩٠ ص
(١٤٧)
لا يعتبر في الجماعة نية القربة
١٩١ ص
(١٤٨)
من أدرك الامام في الركوع حسبت له الركعة مع الكلام في فروع ذلك
١٩١ ص
(١٤٩)
حكم من ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه
١٩٦ ص
(١٥٠)
هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟
١٩٧ ص
(١٥١)
لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع
١٩٨ ص
(١٥٢)
من أدر الامام في التشهد الأخير أو في سجود الركعة الأخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام
٢٠١ ص
(١٥٣)
من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع رأسه قبل أن يصل إليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل
٢٠٥ ص
(١٥٤)
[فصل] الكلام في مقتضى الأصل لو شك في اعتبار شئ في الجماعة
٢٠٨ ص
(١٥٥)
يشترط في الجماعة - مضافا إلى ما مضى - أمور (الأول): عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام
٢١١ ص
(١٥٦)
لا بأس بالحائل بين النساء والرجال
٢١٣ ص
(١٥٧)
(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين
٢١٤ ص
(١٥٨)
(الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين
٢١٨ ص
(١٥٩)
(الرابع): أن لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف، مع الكلام في اعتبار تأخره عنه
٢٢١ ص
(١٦٠)
لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة
٢٢٤ ص
(١٦١)
حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدة في بعض الأحوال
٢٢٥ ص
(١٦٢)
حكم الحائل إذا كان من الزجاج
٢٢٦ ص
(١٦٣)
لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما وكذا النهر والطريق إذا لم يلزم البعد كثيرا
٢٢٦ ص
(١٦٤)
الكلام في حيلولة الشباك
٢٢٦ ص
(١٦٥)
لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة
٢٢٧ ص
(١٦٦)
لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة
٢٢٧ ص
(١٦٧)
الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الا من خلفه
٢٢٧ ص
(١٦٨)
الكلام في حيلولة أسطوانات المسجد
٢٣١ ص
(١٦٩)
لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين الانفراد
٢٣٢ ص
(١٧٠)
لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة
٢٣٢ ص
(١٧١)
لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان إلا أن تتصل المارة
٢٣٢ ص
(١٧٢)
لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المأمومين
٢٣٣ ص
(١٧٣)
إذا تقدم المأموم على الامام في الأثناء بطلت الجماعة
٢٣٧ ص
(١٧٤)
يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة
٢٣٧ ص
(١٧٥)
[فصل في أحكام الجماعة] الكلام في قراءة المأموم خلف الامام في الركعتين الأوليين في الاخفاتية، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها
٢٣٩ ص
(١٧٦)
الكلام في قراءة المأموم في الأخيرتين
٢٤٦ ص
(١٧٧)
حكم من سمع بعض قراءة الامام، مع بعض فروع سماع قراءة الامام
٢٥٠ ص
(١٧٨)
لا تجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام، ولا القيام إلا من حيث المتابعة
٢٥٢ ص
(١٧٩)
لا يجوز تقدم المأموم على الامام في الافعال، بل تجب المتابعة تكليفا وإن لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة
٢٥٣ ص
(١٨٠)
من رفع رأسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته. على كلام مع بعض فروع ذلك
٢٥٨ ص
(١٨١)
لا تجب متابعة الامام في الأقوال إلا في تكبيرة الاحرام. مع بعض فروع ذلك
٢٦٥ ص
(١٨٢)
إذا ترك الامام بعض الأمور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للمأموم تركها إذا كان يرى وجوبها
٢٧٠ ص
(١٨٣)
إذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للمأموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لأجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد
٢٧١ ص
(١٨٤)
لا يحتمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة إلا القراءة في الركعتين الأوليين إن أئتم به فيهما، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة أو ركعتين، وبعض فروع ذلك
٢٧١ ص
(١٨٥)
يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام
٢٧٨ ص
(١٨٦)
الكلام في حكم قطع النافلة أو الفريضة للالتحاق بالجماعة إذا أقيمت مع بعض فروع ذلك
٢٨٢ ص
(١٨٧)
إذا تذكر المأموم أنه ترك جزءا وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه
٢٨٦ ص
(١٨٨)
الكلام في إتيان المأموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة
٢٨٦ ص
(١٨٩)
الكلام في اقتداء المختلفين اجتهادا أو تقليدا بالآخر، وفي فروع ذلك
٢٨٧ ص
(١٩٠)
إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الامام معتقدا لصحتها
٢٩٢ ص
(١٩١)
فروع ما لو علم المأموم بنجاسة ثوب الامام
٢٩٣ ص
(١٩٢)
حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان إمامة الامام أو بطلان صلاته
٢٩٤ ص
(١٩٣)
حكم ما لو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة
٣٠٠ ص
(١٩٤)
لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام
٣٠١ ص
(١٩٥)
لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام
٣٠٢ ص
(١٩٦)
لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به المأموم لم يجز له الائتمام به
٣٠٣ ص
(١٩٧)
[فصل في شرائط امام الجماعة] يشترط في الامام البلوغ والعقل
٣٠٤ ص
(١٩٨)
يشترط في الامام الايمان والعدالة
٣٠٦ ص
(١٩٩)
يشترط في الامام طهارة المولد، مع الكلام في حكم الشك فيها
٣٠٧ ص
(٢٠٠)
لا تجوز إمامة المرأة الا للنساء على كلام
٣٠٨ ص
(٢٠١)
لا تجوز إمامة القاعد للقائمين، مع الكلام في عموم المنع عن إمامة الناقص للكامل
٣١٠ ص
(٢٠٢)
لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها على كلام
٣١٢ ص
(٢٠٣)
تجوز إمامة القاعد والمضطجع لمثلهما، كما تجوز إمامة الجالس للمضطجع
٣١٣ ص
(٢٠٤)
تجوز إمامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم
٣١٣ ص
(٢٠٥)
يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم مع بعض فروع إمامة من لا يحسن القراءة
٣١٤ ص
(٢٠٦)
لا يجوز ائتمام الخنثى بالمرأة، ولا إمامته لغير المرأة
٣١٦ ص
(٢٠٧)
الكلام في إمامة غير البالغ لمثله
٣١٧ ص
(٢٠٨)
الكلام في إمامة الأجذم والأبرص والمحدود والأعرابي لغيرهم بل لا مثالهم
٣١٧ ص
(٢٠٩)
الكلام في معنى العدالة، وفي انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وفي أن الاصرار على الصغائر من الكبائر وفي معنى الاصرار
٣٢٠ ص
(٢١٠)
الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة
٣٢٤ ص
(٢١١)
تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها
٣٢٦ ص
(٢١٢)
طرق ثبوت العدالة شرعا
٣٢٩ ص
(٢١٣)
الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة
٣٣٠ ص
(٢١٤)
أولوية صاحب المسجد والمنزل بالإمامة فيهما، مع الكلام في رجحان تقديم الأفضل والهاشمي
٣٣١ ص
(٢١٥)
الكلام في جهات الترجيح بين الأئمة مع التشاح، بل مطلقا
٣٣٣ ص
(٢١٦)
من يكره إمامته
٣٣٧ ص
(٢١٧)
[فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها] كيفية وقوف المأمومين بالنسبة إلى الامام
٣٣٩ ص
(٢١٨)
يستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل
٣٤٣ ص
(٢١٩)
يستحب للمأمومين الوقوف في ميامن الصفوف إلا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصفوف
٣٤٤ ص
(٢٢٠)
يستحب إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج
٣٤٤ ص
(٢٢١)
يستحب تقارب الصفوف
٣٤٥ ص
(٢٢٢)
يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين
٣٤٥ ص
(٢٢٣)
فيما يستحب للمأموم إذا أكمل القراءة قبل الامام
٣٤٦ ص
(٢٢٤)
يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم
٣٤٦ ص
(٢٢٥)
إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة
٣٤٨ ص
(٢٢٦)
إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة
٣٤٨ ص
(٢٢٧)
يستحب للامام أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه
٣٤٩ ص
(٢٢٨)
يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين "
٣٤٩ ص
(٢٢٩)
يستحب أن يقوم المأمومون عند قول " قد قامت الصلاة "
٣٤٩ ص
(٢٣٠)
مكروهات الجماعة أمور (الأول): قيام المأموم في صف وحده
٣٥٠ ص
(٢٣١)
(الثاني): التنفل بعد قول المؤذن: " قد قامت الصلاة "
٣٥١ ص
(٢٣٢)
(الثالث): أن يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له
٣٥١ ص
(٢٣٣)
(الرابع): التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " حتى في غير الجماعة
٣٥٢ ص
(٢٣٤)
(الخامس): أن يسمع المأموم الامام ما يقوله
٣٥٣ ص
(٢٣٥)
(السادس): ائتمام ممن يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس
٣٥٣ ص
(٢٣٦)
حكم الانتظار بالسلام للسابق إماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به
٣٥٤ ص
(٢٣٧)
إذا فرغ الامام من السجدتين وشك المأموم في أنه سجد مرة أو مرتين
٣٥٥ ص
(٢٣٨)
إذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة أو الرابعة
٣٥٥ ص
(٢٣٩)
إذا ارتكب العادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوب
٣٥٥ ص
(٢٤٠)
لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في أنه يصلي فريضة أو نافلة
٣٥٥ ص
(٢٤١)
الكلام في أنه هل يغتفر زيادة أكثر من ركوع واحد أو سجود واحد في الركعة أولا؟
٣٥٦ ص
(٢٤٢)
لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون المأموم يصلي صلاة احتياطية
٣٥٦ ص
(٢٤٣)
إذا سلم الامام والمأموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد
٣٥٨ ص
(٢٤٤)
يستحب للمأموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم
٣٥٨ ص
(٢٤٥)
لا يجب على المأموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية
٣٥٨ ص
(٢٤٦)
إذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به
٣٥٩ ص
(٢٤٧)
يجوز للمأموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة
٣٥٩ ص
(٢٤٨)
الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في أول الوقت مع الإطالة
٣٦٠ ص
(٢٤٩)
صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت أو مع الإطالة
٣٦٠ ص
(٢٥٠)
تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء وتكره في بطون الأودية
٣٦٠ ص
(٢٥١)
يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء
٣٦١ ص
(٢٥٢)
لا بأس بالاقتداء بالعبد
٣٦١ ص
(٢٥٣)
يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على كلام
٣٦٢ ص
(٢٥٤)
حكم إعادة صلاة الجماعة أو الانفراد جماعة، وتجزئ الثانية لو انكشف بطلان الأولى
٣٦٢ ص
(٢٥٥)
[فصل في الخلل الواقع في الصلاة] الكلام في أن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة أولا
٣٦٥ ص
(٢٥٦)
الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة
٣٦٦ ص
(٢٥٧)
الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم
٣٦٩ ص
(٢٥٨)
لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أنواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لا جزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام
٣٧٤ ص
(٢٥٩)
الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة
٣٧٥ ص
(٢٦٠)
إذا صلى قبل الوقت أو إلى غير القبلة ساهيا بطلت الصلاة على تفصيل
٣٧٥ ص
(٢٦١)
الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل
٣٧٦ ص
(٢٦٢)
الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا
٣٧٦ ص
(٢٦٣)
الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا
٣٧٧ ص
(٢٦٤)
لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا
٣٧٧ ص
(٢٦٥)
زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره، وفي بعض فروع ذلك
٣٧٨ ص
(٢٦٦)
إذا نسي الركوع حتى دخل في السجود
٣٨٣ ص
(٢٦٧)
إذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام
٣٨٧ ص
(٢٦٨)
إذا نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته
٣٩٠ ص
(٢٦٩)
الكلام فيمن نسي الركعة الأخيرة حتى سلم
٣٩١ ص
(٢٧٠)
نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة، بل يتداركه مع بقاء المحل، وإلا سجد للسهو، مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين
٣٩٦ ص
(٢٧١)
الكلام فيما يفوت به محل تدارك الأجزاء المنسية، وفي فروع ذلك
٤٠١ ص
(٢٧٢)
لو أخل بالجهر أو الاخفات سهوا لم يجب إعادة القراءة
٤٠٨ ص
(٢٧٣)
[فصل في الشك] من شك بعد خروج الوقت في أنه هل صلى بنى على أنه صلى، وإن كان في الوقت بنى على عدم الاتيان
٤٠٩ ص
(٢٧٤)
الكلام فيمن شك في الظهر وقد صلى العصر، وفي أنه هل تجزي قاعدة التجاوز في ذلك؟
٤١٠ ص
(٢٧٥)
الكلام فيمن شك في الظهر وقد بقي من الوقت مقدار صلاة العصر
٤١١ ص
(٢٧٦)
الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
٤١٢ ص
(٢٧٧)
الظن بحكم الشك
٤١٢ ص
(٢٧٨)
إذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه
٤١٢ ص
(٢٧٩)
الكلام فيمن شك في الظهر وهو في أثناء العصر
٤١٣ ص
(٢٨٠)
الكلام فيمن علم انه صلى إحدى الظهرين أو إحدى العشائين
٤١٤ ص
(٢٨١)
من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء
٤١٥ ص
(٢٨٢)
الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة
٤١٥ ص
(٢٨٣)
من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها أو في أثنائها وجب عليه إحرازه لها
٤١٦ ص
(٢٨٤)
من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها، ووجب إحرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ
٤١٦ ص
(٢٨٥)
من شك في شئ من أفعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به، وإن شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به، مع التعرض لنصوص قاعدة التجاوز
٤١٨ ص
(٢٨٦)
الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز
٤٢١ ص
(٢٨٧)
الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر
٤٢٤ ص
(٢٨٨)
الكلام في الشك في صحة الجزء المأتي به
٤٢٥ ص
(٢٨٩)
إذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطأ القاعدة
٤٢٧ ص
(٢٩٠)
حكم الشك في التسليم
٤٢٧ ص
(٢٩١)
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
٤٢٨ ص
(٢٩٢)
حكم من شك في أنه شك في جزء أو سها عنه
٤٢٩ ص
(٢٩٣)
[فصل في الشك في الركعات] الشكوك المبطلة ثمانية (الأول): الشك في الصلاة الثنائية
٤٢٩ ص
(٢٩٤)
(الثاني): الشك في الثلاثية
٤٣١ ص
(٢٩٥)
(الثالث): الشك بين الواحدة والازيد
٤٣١ ص
(٢٩٦)
(الرابع): الشك بين الاثنتين والازيد قبل إكمال السجدتين
٤٣٢ ص
(٢٩٧)
(الخامس): الشك بين الاثنتين والخمس أو الازيد على كلام، مع الكلام في حجية أصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة
٤٣٢ ص
(٢٩٨)
(السادس): الشك بين الثلاث والست أو الازيد
٤٣٨ ص
(٢٩٩)
(السابع): الشك بين الأربع والست أو الازيد
٤٣٨ ص
(٣٠٠)
(الثامن): الشك في الركعات مع عدم المتيقن
٤٣٨ ص
(٣٠١)
الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية (أحدها): الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به إكمال السجدتين
٤٣٩ ص
(٣٠٢)
(الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان
٤٤٢ ص
(٣٠٣)
(الثالث): الشك بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين
٤٤٤ ص
(٣٠٤)
(الرابع): الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين
٤٤٥ ص
(٣٠٥)
(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
٤٤٧ ص
(٣٠٦)
(السادس): الشك بين الأربع والخمس حال القيام
٤٤٧ ص
(٣٠٧)
(السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيام
٤٤٨ ص
(٣٠٨)
(الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام
٤٤٨ ص
(٣٠٩)
(التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ
٤٤٨ ص
(٣١٠)
الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام
٤٥١ ص
(٣١١)
الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك
٤٥١ ص
(٣١٢)
الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام
٤٥٣ ص
(٣١٣)
الشك المعتبرة فيها إكمال السجدتين لابد من إحراز هما ولو بقاعدة التجاوز
٤٥٥ ص
(٣١٤)
إذا شك حال القيام الركعة مع العلم نسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة
٤٥٦ ص
(٣١٥)
إذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك إلى شك آخر أو إلى الظن عمل على الأخير
٤٥٧ ص
(٣١٦)
الكلام فيما إذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن
٤٥٧ ص
(٣١٧)
الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه
٤٦١ ص
(٣١٨)
الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه
٤٦١ ص
(٣١٩)
الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته
٤٦٢ ص
(٣٢٠)
الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وأنها ظن أو شك
٤٦٣ ص
(٣٢١)
الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه
٤٦٤ ص
(٣٢٢)
الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر
٤٦٤ ص
(٣٢٣)
الكلام فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس
٤٦٧ ص
(٣٢٤)
الكلام فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع
٤٦٨ ص
(٣٢٥)
إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فظن عدم أحد الأطراف كان شكه ذا طرفين
٤٦٨ ص
(٣٢٦)
إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونها رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمال كونه الشك الأول في الأولى بنى على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث
٤٦٩ ص
(٣٢٧)
الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا
٤٦٩ ص
(٣٢٨)
لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، كمالا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف
٤٧١ ص
(٣٢٩)
الكلام فيما إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه وأتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع
٤٧٣ ص
(٣٣٠)
الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال
٤٧٤ ص
(٣٣١)
الكلام في وجوب التروي فيما إذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن
٤٧٥ ص
(٣٣٢)
إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحح شكه؟
٤٧٥ ص
(٣٣٣)
الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو قبل قضاء الأجزاء المنسية أو قبل الاتيان بسجود السهو
٤٧٧ ص
(٣٣٤)
[فصل في صلاة الاحتياط] يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام
٤٧٨ ص
(٣٣٥)
يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب
٤٧٩ ص
(٣٣٦)
ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت
٤٨٠ ص
(٣٣٧)
الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط
٤٨١ ص
(٣٣٨)
الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة إليها، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الأصلية وغير ذلك، مع بعض فروع ذلك
٤٨١ ص
(٣٣٩)
إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها
٤٨٨ ص
(٣٤٠)
إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها
٤٨٨ ص
(٣٤١)
الكلام فيما إذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك أو أقل
٤٨٨ ص
(٣٤٢)
إذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله
٤٩٠ ص
(٣٤٣)
الكلام فيما إذا تبين نقص الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك
٤٩٠ ص
(٣٤٤)
الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط
٤٩٣ ص
(٣٤٥)
الكلام فيما إذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه
٤٩٥ ص
(٣٤٦)
الكلام في حكم الشك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط
٤٩٥ ص
(٣٤٧)
إذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه
٤٩٥ ص
(٣٤٨)
الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط
٤٩٦ ص
(٣٤٩)
الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط
٤٩٨ ص
(٣٥٠)
لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت
٤٩٨ ص
(٣٥١)
الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا
٤٩٨ ص
(٣٥٢)
الكلام في قضاء الأجزاء المنسية في صلاة الاحتياط
٥٠٠ ص
(٣٥٣)
[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام
٥٠٠ ص
(٣٥٤)
[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام
٥٠١ ص
(٣٥٥)
الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة أو التشهد
٥٠١ ص
(٣٥٦)
يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط
٥٠٣ ص
(٣٥٧)
يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية
٥٠٣ ص
(٣٥٨)
الكلام في حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود أو التشهد، وفى المبادرة إليهما بعده
٥٠٤ ص
(٣٥٩)
لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه
٥٠٦ ص
(٣٦٠)
الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه
٥٠٧ ص
(٣٦١)
لو تعدد نسيان السجود أو التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب
٥٠٧ ص
(٣٦٢)
إذا شك في نسيان السجود أو التشهد بنى على العدم، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل
٥٠٩ ص
(٣٦٣)
الكلام في كيفية الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو
٥١٠ ص
(٣٦٤)
الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة
٥١٢ ص
(٣٦٥)
لا يجب السلام في قضاء التشهد الأخير
٥١٢ ص
(٣٦٦)
لافرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الأوليين والأخيرتين
٥١٣ ص
(٣٦٧)
لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء
٥١٣ ص
(٣٦٨)
لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه به وجب عليه إتيانه به إذا كان شكه في وقت الصلاة
٥١٤ ص
(٣٦٩)
لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد
٥١٤ ص
(٣٧٠)
لو شك في أن الفائت سجدة أو غيرها من الأجزاء التي لا يجب قضاؤها لم يجب القضاء
٥١٤ ص
(٣٧١)
لو نسى القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لأجل القضاء
٥١٥ ص
(٣٧٢)
الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر
٥١٥ ص
(٣٧٣)
[فصل في موجبات سجود السهو] يجب سجود السهو لأمور (الأول) الكلام سهوا على تفصيل وكلام
٥١٦ ص
(٣٧٤)
(الثاني): السلام في غير موقعه ساهيا على كلام
٥١٩ ص
(٣٧٥)
(الثالث): نسيان السجدة الواحدة على كلام
٥٢٠ ص
(٣٧٦)
(الرابع): نسيان التشهد
٥٢١ ص
(٣٧٧)
(الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
٥٢١ ص
(٣٧٨)
(السادس): القيام في موضع القعود وبالعكس، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام، مع كلام مع شموله للاجزاء المستحبة
٥٢١ ص
(٣٧٩)
يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في أن المدار على تعدد السهو أو تعدد الفعل ولو في سهو واحد
٥٢٧ ص
(٣٨٠)
لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، ولا الترتيب
٥٢٩ ص
(٣٨١)
الكلام فيما لو سجد لسبب فبان أن الموجب غيره
٥٣٠ ص
(٣٨٢)
الكلام في أن وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في أن تركهما لا يوجب بطلان الصلاة
٥٣٠ ص
(٣٨٣)
كيفية سجود السهو
٥٣٢ ص
(٣٨٤)
الكلام في شرائط سجود السهو
٥٣٧ ص
(٣٨٥)
فروع الشك في سجود السهو
٥٣٨ ص
(٣٨٦)
فروع الشك في سجود السهو
٥٤١ ص
(٣٨٧)
(الثاني): الشك بعد خروج الوقت
٥٤٢ ص
(٣٨٨)
(الثالث): الشك بعد السلام الواجب على تفصيل
٥٤٢ ص
(٣٨٩)
(الرابع): شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس
٥٤٣ ص
(٣٩٠)
لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به
٥٤٦ ص
(٣٩١)
الكلام في تحديد كثرة الشك
٥٤٦ ص
(٣٩٢)
لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه
٥٤٨ ص
(٣٩٣)
لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه
٥٤٨ ص
(٣٩٤)
عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة
٥٤٨ ص
(٣٩٥)
الكلام فيما إذا شك في أن كثرة الشك مختصة بموضع خاص أو في جميع المواضع
٥٤٩ ص
(٣٩٦)
لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه
٥٥٠ ص
(٣٩٧)
(الخامس): من الشكوك التي لا اعتبار بها: الشك البدوي الزائل بعد التروي
٥٥١ ص
(٣٩٨)
(السادس): شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر في الركعات لا في الافعال، والظان منهما يرجع إلى المتيقن
٥٥١ ص
(٣٩٩)
إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام
٥٥٥ ص
(٤٠٠)
إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام
٥٥٦ ص
(٤٠١)
الكلام فيما إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا وكان شكهم متحدا أو مختلفا
٥٥٦ ص
(٤٠٢)
(السابع) الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا
٥٥٨ ص
(٤٠٣)
الشك في أفعال النافلة بحكم الشك في أفعال الفريضة
٥٦٠ ص
(٤٠٤)
نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام
٥٦٢ ص
(٤٠٥)
الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه
٥٦٤ ص
(٤٠٦)
إذا بنى على الأقل في ركعات النافلة ثم تبين الأكثر بطلت
٥٦٥ ص
(٤٠٧)
إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها
٥٦٦ ص
(٤٠٨)
إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها
٥٦٦ ص
(٤٠٩)
الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الأثناء
٥٦٦ ص
(٤١٠)
أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة
٥٦٨ ص
(٤١١)
الكلام في حجية الظن في الركعات إذا كان موجبا للبطلان
٥٦٨ ص
(٤١٢)
الكلام في حجية الظن في أفعال الصلاة
٥٦٩ ص
(٤١٣)
إذا شك بين الثلاث والأربع قبل السجود جاز تأخير التروي إلى ما بعده
٥٧٢ ص
(٤١٤)
يجب تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو
٥٧٢ ص
(٤١٥)
[ختام فيه مسائل متفرقة] (الأولى): فيمن شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
٥٧٥ ص
(٤١٦)
(الثانية): فيمن شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
٥٧٥ ص
(٤١٧)
(الثالثة): فيمن علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
٥٧٦ ص
(٤١٨)
(الرابعة): فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في أن شكه كان قبل السجدتين أو بعدهما
٥٧٧ ص
(٤١٩)
(الخامسة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة
٥٧٨ ص
(٤٢٠)
(السادسة): فيمن شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب
٥٧٨ ص
(٤٢١)
(السابعة) فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة
٥٨٠ ص
(٤٢٢)
(الثامنة): فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما
٥٨١ ص
(٤٢٣)
(التاسعة): فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو من صلاة الاحتياط
٥٨٣ ص
(٤٢٤)
(العاشرة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء
٥٨٣ ص
(٤٢٥)
(الحادية عشرة): فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة
٥٨٥ ص
(٤٢٦)
(الثانية عشرة): فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة. أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة
٥٨٧ ص
(٤٢٧)
(الثالثة عشرة): فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الأولى فتبطل صلاته، أو في الركعتين فتصح
٥٨٩ ص
(٤٢٨)
(الرابعة عشرة): فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة أو ركعتين، على تفصيل في صور ذلك
٥٩٠ ص
(٤٢٩)
(الخامسة عشرة): فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة
٥٩١ ص
(٤٣٠)
(السادسة عشرة): فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة الأولى أو القراءة من الركعة الثانية. أو علم بعد القيام إلى الثالثة أو قبله أنه إما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية
٥٩٢ ص
(٤٣١)
(السابعة عشرة): فيمن علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا
٥٩٧ ص
(٤٣٢)
(الثامنة عشرة): فيمن علم إجمالا بعد القيام أو قبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر
٥٩٨ ص
(٤٣٣)
(التاسعة عشرة): فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة التي بيده أو السجدة من الركعة السابقة
٥٩٩ ص
(٤٣٤)
(العشرون): فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده أو الركعة السابقة
٦٠١ ص
(٤٣٥)
(الحادية والعشرون): فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا، أو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو ترك جزءا واجبا
٦٠٢ ص
(٤٣٦)
(الثانية والعشرون): في بعض فروع العلم بالنقص أو الزيادة في النافلة
٦٠٤ ص
(٤٣٧)
(الثالثة والعشرون): فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللاحقة أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة أيضا
٦٠٤ ص
(٤٣٨)
(الرابعة والعشرون): فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما
٦٠٦ ص
(٤٣٩)
(الخامسة والعشرون): فيمن صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما
٦٠٦ ص
(٤٤٠)
(السادسة والعشرون): فيمن علم إجمالا قبل السلام للعصر بأنه صلى سبع ركعات ولا يعلم أنه أتم الظهر أربعا وهو في ثالثة العصر، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر
٦٠٦ ص
(٤٤١)
(السابعة والعشرون): فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قد نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ركعة
٦٠٩ ص
(٤٤٢)
(الثامنة والعشرون): فيمن علم قبل أن يسلم من العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل أنه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات
٦٠٩ ص
(٤٤٣)
(التاسعة والعشرون): في عكس الغرض السابق
٦١٠ ص
(٤٤٤)
(الثلاثون): فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات، ولا يدري في أيهما زاد
٦١٣ ص
(٤٤٥)
(الحادية والثلاثون): في نظير الفرض السابق في العشائين
٦١٤ ص
(٤٤٦)
(الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي فأعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في إحدى الصلاتين
٦١٥ ص
(٤٤٧)
(الثالثة والثلاثون): فيمن شك في فعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق
٦١٥ ص
(٤٤٨)
(الرابعة والثلاثون): فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا
٦١٦ ص
(٤٤٩)
(الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد في أثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شئ
٦١٧ ص
(٤٥٠)
(السادسة والثلاثون): فيمن اعتقد بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان صلاته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان
٦١٧ ص
(٤٥١)
(السابعة والثلاثون): فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في أنه أتى بها
٦١٨ ص
(٤٥٢)
(الثامنة والثلاثون): فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط أو رابعة بنائية فتجب صلاة الاحتياط
٦١٩ ص
(٤٥٣)
(التاسعة والثلاثون): فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزءا يجب تداركه - كالسجود - لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي
٦٢٠ ص
(٤٥٤)
(الأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا
٦٢١ ص
(٤٥٥)
(الحادية والأربعون): فيمن شك في الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا
٦٢٢ ص
(٤٥٦)
(الثانية والأربعون): فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين
٦٢٢ ص
(٤٥٧)
(الثالثة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما بوجب سجود السهو، أو كان ذلك على فرض الأربع
٦٢٣ ص
(٤٥٨)
(الرابعة والأربعون): فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟
٦٢٥ ص
(٤٥٩)
(الخامسة والأربعون): فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الأخرى
٦٢٦ ص
(٤٦٠)
(السادسة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع وبعد السلام قطع بأنها كانت أربعا ثم عاد شكه
٦٢٧ ص
(٤٦١)
(السابعة والأربعون): فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة
٦٢٨ ص
(٤٦٢)
(الثامنة والأربعون): لا يجزي حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وإن كثر
٦٢٨ ص
(٤٦٣)
(التاسعة والأربعون): فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد أنه قرأ السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
٦٢٩ ص
(٤٦٤)
(الخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا
٦٢٩ ص
(٤٦٥)
(الحادية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة في الثانية
٦٣١ ص
(٤٦٦)
(الثانية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
٦٣٢ ص
(٤٦٧)
(الثالثة والخمسون): فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات، أو إلا صلاتين، ونحو ذلك
٦٣٢ ص
(٤٦٨)
(الرابعة والخمسون): فيمن صلى الظهرين وعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الثلاث والأربع
٦٣٣ ص
(٤٦٩)
(الخامسة والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما زاد جزءا أو نقصه
٦٣٣ ص
(٤٧٠)
(السادسة والخمسون): فيمن شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟
٦٣٤ ص
(٤٧١)
(السابعة والخمسون): فيمن علم إجمالا في أنه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته
٦٣٥ ص
(٤٧٢)
(الثامنة والخمسون): فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، فهل يجب عليه وسجود السهو لزيادة التشهد؟
٦٣٧ ص
(٤٧٣)
(التاسعة والخمسون): فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله، كما لو شك في السجود من الركعة الأولى وقد دخل في التشهد
٦٣٧ ص
(٤٧٤)
(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط أو قضاء السجود أو التشهد أو سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟
٦٣٨ ص
(٤٧٥)
(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟
٦٣٩ ص
(٤٧٦)
(الثانية والستون): هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع
٦٣٩ ص
(٤٧٧)
(الثالثة والستون): إذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها
٦٤٠ ص
(٤٧٨)
(الرابعة والستون): فيمن شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، أو علم انه إما سجد واحدة أو ثلاثا
٦٤١ ص
(٤٧٩)
(الخامسة والستون): في أن ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن ركنا
٦٤٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦٢١ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٤٠ - يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات، كما تجري فيها قاعدة التجاوز

(مسألة ١٦): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب (١) الاتيان به بعدها، كما في اليومية.
(مسألة ١٧): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز
____________________
أنه لا دليل على قادحية مثله، وقد ثبت في موارد كثيرة في الجماعة في اليومية. ولذا قال في محكي التذكرة: (أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأول جاز له الدخول، فإذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية). ووافقه عليه جماعة. بل الظاهر: عدم لزومه لو دخل معه في ركوعات الأخيرة، لأنه إذا هوى الإمام للسجود بعد العاشر يبقى المأموم مشغولا بما عليه. ولا مانع من مفارقة الإمام حينئذ، كما في المأموم المسبوق.
ومنه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر وما قبله من ركوعات الركعة الأخيرة، فيخص جواز الدخول في الأول دون غيره.
فالعمدة حينئذ في وجه الاشكال: أنه لا دليل على صحة الائتمام، لما يأتي - إن شاء الله - من أنه لا إطلاق يرجع إليه في نفي اعتبار شرطية شئ - للإمام أو المأموم أو الائتمام - عند الشك في ذلك، بل يتعين الرجوع إلى عموم الأدلة المثبتة لأحكام صلاه الفرادى، بعد جريان أصالة عدم انعقاد الجماعة.
(١) لاطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام، وكذا الحال في المسألة الآتية.
(٤٠)